كتاب إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

(الأخت الشقيقة لها خمس حالات)
الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا لها معصب ولا مماثل.
الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا لهما معصب.
الحالة الثالثة: التعصيب بغيرها ويعصبها الأخ الشقيق.
وكذلك الجد في مسائل الجد والأخوة فإنه يعصبها غالبًا ولا فرض لها معه في غير مسألة الأكدريه.
الحالة الرابعة: التعصيب مع الغير وذلك إذا كانت مع الفرع الوارث الأنثى ولم يكن لها معصب ولا أب.
الحالة الخامسة: حجبها بالابن وابن الإبن وإن سفل وبالأب.

(الأخت لأب لها ست حالات)
الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا أحد من الأشقاء ولا لها معصب ولا مماثل.
الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا أحد من الأشقاء ولا لهما معصب.
الحالة الثالثة: السدس مع الشقيقة الواحدة إن ورثت النصف فرضًا تكملة للثلثين حيث لم يكن لها معصب.
الحالة الرابعة: تعصيبها بغيرها ويعصبها أخو الميت لأب.
وكذا الجد يعصبها أيضًا فيما عدا مسألة الأكدريه كما تقدم.
الحالة الخامسة: تعصيبها مع غيرها وذلك إذا كانت مع الفرع الوارث الأنثى حيث لم يكن لها معصب ولا حاجب.

الصفحة 51