كتاب إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معاً)
الزوج
1 - النصف: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.
2 - الربع: إذا كان للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.

الزوجة
1 - الربع: إذا لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.
2 - الثمن: إذاكان للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.

البنت
1 - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن لها معصب.
2 - الثلثين: إذا كانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن لها أو لهن معصب.
3 - الثلثين: مع الابن الذي في درجتها.

بنت الابن
1 - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لها معصب
2 - الثلثين: إذا كات متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لهما أو لهن معصب.
3 - السدس: مع البنت الصلبية الواحدة، إذا لم يكن لها معصب.
4 - عصبة بالغير: مع ابن الابن الذي في درجتها، إو أنزل منها إذا كانت مع البنتين الصلبتين.
5 - محجوبة: بالابن الصلبي والبنتين الصلبيتين لاستكمال الثلثين ما لم تعصب بقريب مبارك.

الصفحة 54