كتاب عطر المجالس - دروس قصيرة فيما لا ينبغي للمسلم جهله

٣. الصنف الثالث مما تجب فيه الزكاة: الخارج من الأرض من الزروع والثمار والحبوب: ولا تجب إلا في الثمار التي تُكال (أي: بالصّاع ونحوه) ويمكن ادّخارها وتخزينها، كالقمح والتمر والزبيب والذرة، أما ما لا يمكن ادخاره كالبطيخ والرمان والموز وغيرها؛ فلا زكاة فيها.
وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - نصاب الخارج من الأرض في قوله: «وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ» [متفق عليه]، والوسق: مقياس كيل يُقاس بالحجم لا الوزن، ويُساوي ثلاثمئة صاع، ووزنه بالبر الجيّد ما يقارب ٦١٢ كيلو جرام.
وتجب زكاة الخارج من الأرض: عند نُضج المحصول الزراعي، وذلك باشتداد الحَبِّ، وبُدوِّ صلاحِ الثَّمَر؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١].
ومقدار الزكاة: العُشُر فيما سُقي بلا مؤونة (أي: بلا كلفة، كما لو سُقي بماء المطر والعيون الجارية)، ونصف العُشُر فيما سُقي بمؤونة (أي: بكُلفة، كما لو سُقي بالآلات والمضخَّات ونحوها).
٤. الصنف الرابع الذي تجب فيه الزكاة: (عُروض التجارة): وهي كل ما أُعدَّ للبيع والشراء لأجل الربح، وتُضم قيمتها للنقد، ثم يُزكّى من المجموع رُبع العُشُر. (¬١)
اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، نكتفي بهذا القدر .. ونتحدث بمشيئة الله في الدرس القادم عن أحكام زكاة الفِطر.
---------------
(¬١) وهناك أنواعٌ أخرى من الزكاة كالرِّكاز (وهو المال المدفون في الجاهلية)، والمعادن، يُسأل عنها أهل العلم.

الصفحة 109