كتاب عطر المجالس - دروس قصيرة فيما لا ينبغي للمسلم جهله

وتقاليدُه، وما يخالف في هيئته أو لونه ما يعرفونه ويألفونه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ الله ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي].
• ومن الضوابط: ألا يكون اللباس مُحرّما كلبس الحرير والذهب للرِّجَال، لما رواه عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: إنَّ نبيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا، فجعَلَه في يمينِه، وأخذ ذهَبًا فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: «إنَّ هَذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي» [رواه أبوداود وصححه الألباني].
• ومن الضوابط: أن يكون اللباسُ ساترًا للعورة. وعورة الرجل: ما بين السُّرة والركبة. والمرأة جميع بدنها عورة عند الرجال الأجانب، أما بين النساء ومحارمها فتستر بدنها إلا ما ظهر منها غالبا كالرَّقبةِ، والشَّعرِ، والقَدَمينِ، ونحوِ ذلك.
ويُشترطُ في حجاب المرأة: أن يستر جميعَ بدنها، وألَّا يشِفَّ أو يصِف بدَنها، وألَّا يكونَ ضيِّقاً يصِفُ حجمَ أعضائها، وألَّا يكونَ زينةً في نفسِهِ، وألَّا يكونَ مُعطَّراً أو مُبخَّراً.
اللهم ألبسنا لباس التقوى والعافية، واسترنا بسترك الجميل، نكتفي بهذا القدر ونكمل الحديث في الدرس القادم - بمشيئة الله-.

الصفحة 136