كتاب الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء (اسم الجزء: 2)

حدثنا إبراهيم بن سليمان أبوإسماعيل المؤدب، عن الحجاج بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبدالله .. .
1197 - عن جابرِ بنِ عبدِاللهِ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا يَنبغي لشيءٍ أَن يَسجدَ لشيءٍ، ولو كانَ ذلكَ كانَ النساءُ لأزواجِهنَّ».
الأربعين لمحمد بن أسلم الطوسي (36) حدثنا عبيدالله بن موسى: حدثنا إسماعيل بن عبدالملك، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله .. (¬1).
1198 - عن جابرٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أصبحَ اليومَ بالبابِ أَربعونَ امرأةً يَشكينَ أزواجَهُنَّ، لا تَجِدونَ أولئكَ خِيارَكم».
معجم الإسماعيلي (220) حدثنا أبومحمد جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي بواسط: حدثنا محمد بن موسى الحرشي: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر .. (¬2).
1199 - عن جابرِ بنِ عبدِاللهِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه جاءَه رجلٌ مِن الأنصارِ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، ما تَرى في العَزلِ؟ فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أنتَ تخلقُهُ! وأنتَ ترزقُهُ! أقِرَّهُ مَقَرَّهُ، فإنَّما هو القَدَرُ».
مسند الشاميين (1915) حدثنا بكر بن سهل: حدثنا عبدالله بن صالح: حدثني معاوية بن صالح، عن أبي مريم الأنصاري، عن جابر بن عبدالله .. (¬3).

الطلاق
1200 - عن أبي عَتيقٍ، عن جابرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا طلاقَ قبلَ النكاحِ، ولا عَتاقَ قبلَ مِلكٍ».
الغيلانيات (604) حدثنا محمد قال: حدثني عبدالصمد: حدثنا مسلم بن خالد، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق .. (¬4).
1201 - عن عطاءٍ، عن جابرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا طَلاقَ لِمَن لم يَنكحْ، ولا عَتاقَ لِمَن لا يَملكُ».
الغيلانيات (627) حدثنا ابن شاكر: حدثنا حسين بن محمد المروزي: حدثنا ابن أبي ذئب، عن رجل، عن عطاء .. (¬5).
1202 - عن صدقةَ بنِ عبدِاللهِ قالَ: جئتُ محمدَ بنَ المُنكدرِ وأنا مُغضبٌ فقلتُ له: أَحللتَ للوليدِ بنِ يزيدَ أمَّ سلمةَ؟ قالَ: أنا لكن حدَّثني جابرُ بنُ عبدِاللهِ أنَّه سمعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «لا طلاقَ فيما لا تَملكُ، ولا عِتقَ فيما لا تَملكُ».
معجم ابن المقرئ (1086) حدثنا أبوعبدالله عبيدالله بن عبدالصمد بن المهدي: حدثنا أحمد بن خليل الكندي: حدثنا عبدالله بن زيد أبوبكر القرشي: حدثنا صدقة بن عبدالله .. (¬6).
1203 - عن جابرٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَجوزُ للمَعتوهِ طلاقٌ ولا
¬__________
(¬1) [إسناده ضعيف والحديث صحيح]. وهو في المطالب (3800)، والإتحاف (7227/ 6466) مطولاً.
(¬2) [الحديث حسن الإسناد من هذا الوجه].
(¬3) إسناده لين، ولجابر بن عبدالله أحاديث في العزل بغير هذا اللفظ، انظر المسند الجامع (2504) وما بعده.
(¬4) [إسناده ضعيف جداً، فيه حرام بن عثمان وهو متروك]. ونسبه في المجمع (4/ 334) للبزار والطبراني في الأوسط. وهو في المطالب (1511) (1714)، والإتحاف (2899/ 2443) (3957/ 3306) مطولاً ومختصراً. وانظر ما بعده.
(¬5) [إسناده ضعيف، فيه رجل مجهول]. وبهذا الإسناد هو في المطالب (1714/ 4)، والإتحاف (3306/ 1 - المسندة). وانظر ما قبله وما بعده.
(¬6) [سنده ضعيف لضعف صدقة]. وانظر ما قبله.

الصفحة 157