كتاب الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء (اسم الجزء: 2)

قالا (محمد وابن عبيدة): حدثنا يونس بن عبدالأعلى: حدثنا حجاج بن سليمان الرعيني قال: قلت لابن لهيعة كنت أسمع عجائزنا يقلن: الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة، فقال ابن لهيعة: حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله .. (¬1).
1206 - عن جابرٍ قالَ: نَهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ثمنِ الكلبِ إلا كلبَ الصيدِ ومَهرِ البَغيِّ.
جزء بكر بن بكار (2) - ومن طريقه ابن حيان في أحاديثه (3) -: حدثنا الجراح: حدثنا أبوالزبير، عن جابر .. (¬2).
1207 - عن جابرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم حَرمَ خراجَ الأَمَةِ إلا أَن يكونَ لها عملٌ أو كسبٌ يُعرفُ وجهُه.
الجعديات (3077) وبه (حدثنا علي: أخبرنا الزنجي: حدثني حرام بن عثمان، عن أبي عتيق) عن جابر .. (¬3).
1208 - عن جابرٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَن استطاعَ مِنكم ألا يأكُلَ كسبَ الحجَّامِ فليَفعلْ».
الجعديات (3065) حدثنا علي: أخبرنا يزيد بن عياض، عن أبي الزبير، عن جابر .. (¬4).
1209 - عن جابرٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لعنَ اللهُ اليهودَ، حُرمتْ عليهم
¬__________
(¬1) نسبه في المجمع (4/ 74) للطبراني في الأوسط. وضعفه الألباني في الضعيفة (3677).
(¬2) [صحيح دون الاستثناء وإسناده ضعيف]. وهو في الصحيح دون ذكر مهر البغي، انظر المسند الجامع (2570).
(¬3) حرام بن عثمان متروك.
(¬4) يزيد بن عياض كذبه مالك وغيره.

الصفحة 160