كتاب الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء (اسم الجزء: 3)

عكرمة، عن ابن عباس .. (¬1).
2788 - عن ابنِ عباسٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَر بقتلِ الكلابِ (¬2) في الإحرامِ والحرمِ.
أحاديث أبي عروبة الحراني (42) حدثنا أبوسلمة المخزومي وأبوموسى القروي قالا: حدثنا ابن نافع، عن عاصم بن عمر، عن حميد بن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس .. (¬3).

الأضاحي
2789 - عن ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ما أُنفقت الوَرِقُ في شيءٍ أفضلَ مِن نَحيرةٍ في يومِ عيدٍ».
فوائد ابن أخي ميمي الدقاق (59)، وجزء بيبي (82) قالا: حدثنا عبدالله بن محمد: حدثنا داود بن رشيد، وأمالي الشجري (2/ 79) أخبرنا أبوبكر بن ريذة: قال أخبرنا الطبراني قال: حدثنا الحضرمي قال: حدثنا محمد بن حرب الواسطي،
قالا (داود بن رشيد ومحمد بن حرب): حدثنا محمد بن ربيعة: حدثنا إبراهيم يعني ابن يزيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس .. (¬4).
2790 - عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «ما مِن نفقةٍ بعدَ صلةِ الرحمِ أعظمُ عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ مِن هَراقةِ دمٍ».
¬__________
(¬1) الإتحاف (6137/ 5413)، وقال في المجمع (4/ 43): رواه أبويعلى والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن. وتعقبه الألباني في الضعيفة (13/ 132 - 134)
(¬2) [هكذا في الأصل، وفي الكامل (2/ 687) من طريق أبي عروبة الحراني: أمر بقتل الحيات].
(¬3) [إسناده ضعيف جداً]. وقارن بما في المسند الجامع (6227).
(¬4) المجمع (4/ 17): رواه الطبراني في الكبير وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف.
وقال الألباني في الضعيفة (524): ضعيف جداً. وانظر ما بعده.

الصفحة 482