كتاب الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء (اسم الجزء: 5)
سفيان الثوري، عن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب .. (¬1).
4352 - عن عليٍّ قالَ: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي قبلَ الجمعةِ أربعاً وبعدَها أربعاً، يجعلُ التَّسليمَ في آخِرِهن ركعةً.
معجم ابن الأعرابي (874) حدثنا أحمد بن الحسين بن نصر أبوجعفر: حدثنا خليفة: حدثنا محمد بن عبدالرحمن السهمي: حدثنا حصين، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي .. (¬2).
4353 - عن عليٍّ عليه السلامُ قالَ: الجهرُ في صلاةِ العيدينِ مِن السُّنةِ، والخروجُ في العيدينِ إلى الجَبَّانةِ مِن السُّنةِ.
مصنفات ابن البختري 414 - (170) حدثنا كثير بن شهاب: حدثنا محمد بن سعيد: حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي .. (¬3).
4354 - عن محمدٍ قالَ: اعتلَّ عثمانُ وهو بمِنى فقيلَ لعليٍّ: صلِّ بالناسِ، قالَ: نَعم، إنْ شئتُم صلَّيتُ لكم صلاةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم - يَعنى رَكعتينِ - قَالوا: صلاةَ أميرِ المؤمنينِ - يَعنونَ أربعاً - قالَ: فأَبى أن يُصلِّيَ بِهم.
¬__________
(¬1) إسحاق بن زريق لم يوثقه غير ابن حبان.
والحديث نسبه في المجمع (2/ 190) للطبراني في الأوسط.
(¬2) قال الألباني في الضعيفة (5290): منكر.
وهو عند النسائي (874) - كما في المسند الجامع (10068) - من طريق حصين بذكر الظهر بدل الجمعة.
وقد أخرجه الطبراني في الأوسط (1617) ولم يعده الهيثمي زائداً.
(¬3) المجمع (2/ 204) مختصراً بذكر الجهر في صلاة العيد، وقال: رواه الطبراني في الأوسط والحارث ضعيف.
وضعفه الألباني في الإرواء (3/ 116).