كتاب الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء (اسم الجزء: 6)
مسند الشاميين (3511) حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: أخبرني أسامة، عن مكحول، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة الخشني .. (¬1).
5383 - عن أبي ثعلبةَ الخُشَنيِّ أنَّه سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: إنَّا بأرضٍ فيها المُشركونَ، أفنأكُلُ في آنيتِهم؟ قالَ: «إذا لم تَجدوا فيها شيئاً فاغسِلُوها بالماءِ وكُلوا فيها»، قالَ: إنَّا بأرضِ صيدٍ، قالَ: «كُلْ ما أمسكَ عليكَ كلبُكَ وسهمُكَ أو قوسُكَ إذا كانَ عالماً»، قالَ: ونَهانا عن الصيدِ، وعن كلِّ ذي نابٍ مِن السباعِ ومخلبٍ مِن الطيرِ، وأن لا تعطى حُبالى الفيءِ، وأَن لا تأكل لحم الحُمُرِ الأهليةِ.
مسند أبي حنيفة (ص 215 - 216) حدثنا أبومحمد بن حيان: حدثنا سلم بن عصام، عن عمه: حدثنا الحكم بن أيوب، عن زفر (ح) وحدثنا محمد بن إبراهيم: حدثنا أبوعروبة وأبومعشر قالا: حدثنا عمرو بن أبي عمرو: حدثنا محمد بن الحسن، و (ص 216) حدثنا أبوبكر بن المقرئ: حدثنا المفضل بن محمد: حدثنا علي بن زياد: حدثنا أبوقرة،
ثلاثتهم (زفر ومحمد بن الحسن وأبوقرة) عن أبي حنيفة، عن قتادة (¬2)، عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة الخشني .. (¬3).
الصيد والذبائح
5384 - عن أبي ثعلبةَ الخُشَنيِّ قالَ: نَهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الخَطْفةِ
¬__________
(¬1) أخرجه الطبراني 22/ (569) ولم أره في المجمع.
وهو في الصحيحين - كما في المسند الجامع (12193) - من طريق أبي إدريس ليس فيه النهي عن وطئ الحبلى حتى تضع. وانظر ما بعده.
(¬2) في المطبوع في الإسناد الثالث: حدثنا أبوحنيفة عن بعض من .. قتادة.
(¬3) هو عند الترمذي وأحمد - كما في المسند الجامع (12204) - من طريق أبي قلابة ليس فيه النهي عن وطئ الحبالى. وانظر ما قبله.