كتاب الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء (اسم الجزء: 6)
النكاح
5416 - عن أبي ذرٍّ قالَ: إنَّما أُحلتْ لَنا أصحابَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُتعةُ النِّساءِ ثلاثةَ أيامٍ، ثم نَهى عنها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
مصنفات الأصم 486 - (78) حدثنا محمد: حدثنا العباس بن الوليد: حدثنا خنيس بن بكر بن خنيس: حدثنا مالك بن مغول، عن عبدالرحمن بن الأسود، عن أبي ذر .. (¬1).
5417 - عن أبي ذرٍّ، أنَّ رسولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم نَهى عن إِتيانِ النِّساءِ في أَعجازِهنَّ.
مسند أبي حنيفة (ص 92) حدثنا الحسن بن علان: حدثنا عبدالوهاب بن عصام: حدثنا إسماعيل بن يزيد: حدثنا أبوعبدالرحمن (ح) وحدثنا محمد بن إبراهيم بن علي: وحدثنا محمد بن محمود الواسطي: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله بن عبيدالله الهاشمي: حدثنا يحيى بن نصر بن عمرو القرشي، والأربعين من حديث أبي حنيفة (5) من طريق محمد بن الحسن (¬2)،
كلاهما (أبوعبدالرحمن ويحيى بن نصر) عن أبي حنيفة، عن حميد الأعرج، عن رجل، عن أبي ذر .. (¬3).
الحدود والديات
5418 - عن أبي ذرٍّ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لو أنَّ جميعَ أمةِ محمدٍ اشتَرَكوا في دمِ رجلٍ مؤمنٍ لَكانَ حقّاً على اللهِ أنْ يُدخِلَهم النارَ».
¬__________
(¬1) هو في الصحيح من وجه آخر عن أبي ذر بلفظ: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج. انظر المسند الجامع (12287).
(¬2) وهو عنده في الآثار (452).
(¬3) ذكره الدارقطني في العلل (6/ 291) وقال: ولم يتابع على هذا أبوحنيفة.