كتاب الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء (اسم الجزء: 6)

الأسقع .. (¬1).

النكاح
5302 - عن واثلةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَنكحَ على ثمنِ المِجَنِّ - يَعني التُّرْسَ - وأَنكحَ على ثِنتي عشرةَ أُوقيةً مِن فضةٍ، وهو آخرُ ما أَنكحَ.
فوائد تمام (1231) أخبرنا أبوالقاسم علي بن يعقوب: حدثنا أبوعبدالملك: حدثنا سليمان بن سلمة: حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا أيوب بن مدرك، عن مكحول، عن واثلة .. (¬2).
5303 - عن واثلةَ بنِ الأسقعِ قالَ: أَتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم نفرٌ مِن بَني سليمٍ فَقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّا نُصيبُ سَبايا وإنَّا نَعزلُ عنهُنَّ، قالَ: «وإنَّكم لَتَفعلونَ!» فقالَ: «ما مِن نَسمةٍ أرادَ اللهُ أَن تخرجَ مِن صُلبِ رجلٍ إلا وهي خارجةٌ إنْ شاءَ وإنْ أَبى، فلا عليكُم أَن لا تَفعلوا».
مسند الشاميين (44) حدثنا الوليد بن حماد الرملي: حدثنا يزيد بن خالد بن مرشل: حدثنا رديح بن عطية، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن الغريف بن الديلمي، عن واثلة بن الأسقع .. (¬3).
5304 - عن واثلةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ليسَ للمرأةِ أَن تَنتهكَ شيئاً مِن مالِها إلا بإذنِ زوجِها».
فوائد تمام (1206) أخبرنا إبراهيم بن محمد ومحمد بن إبراهيم قالا: حدثنا
¬__________
(¬1) المجمع (3/ 178 - 179): رواه الطبراني في الكبير وفيه بشر بن عون عن بكار بن تميم وكلاهما ضعيف.
وضعف الألباني إسناده في الضعيفة (4404).
(¬2) الروض البسام (771): إسناده تالف.
(¬3) المجمع (4/ 297): رواه الطبراني ورجاله ثقات.

الصفحة 73