كتاب الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية (اسم الجزء: 1)
- من قال إنَّ الغلام والجارية سواءٌ في العقيقة، عن كلٍّ منهما شاة واحدة: «تحفة المودود» ٩٤ - ٩٥
- جمهور العلماء على أنَّ العقيقة سنَّةٌ عن الجارية كما هي سنَّةٌ عن الغلام: «تحفة المودود» ٩٣
- كان الحسن وقتادة لا يريان عن الجارية عقيقةً: «تحفة المودود» ٩١ - ٩٢، ٩٣
- تقييد ذبح العقيقة باليوم السَّابع استحبابٌ، ولو ذبح بعده أجزأت: «تحفة المودود» ٨٩، ١٥٥
- جعلت المدة التي يُستدلُّ بها على حياة الولد أسبوعًا لأنَّه أوَّل مراتب العمر: «تحفة المودود» ١٤٠
- اعتبار العقيقة بيوم الذَّبح لا بيوم الطَّبخ والأكل: «تحفة المودود» ٨٩
- استحباب طبخ لحم العقيقة عند توزيعها وعدم إخراج لحمها نيئًا: «تحفة المودود» ١٠٧ - ١٠٩
- استحباب طبخ لحم العقيقة بماءٍ وملحٍ: «تحفة المودود» ١٠٧، ١١١
- طبخ لحم العقيقة زيادةٌ في الإحسان وشكرٌ للنِّعمة: «تحفة المودود» ١٠٨
- كراهة كسر عظام لحم العقيقة، واستحباب تقطيع أعضائها جدولًا: «تحفة المودود» ١١٠ - ١١٤
- حجَّة مالك وابن شهاب في قولهم بأنَّه لا بأس بكسر عظام العقيقة: «تحفة المودود» ١١٣
- ذبح العقيقة أفضل من التَّصدَّق بثمنها و لو زاد: «تحفة المودود» ٩٠، ٩٢
- ما يقوله من أراد أن يعقَّ عن ولده عند ذبح العقيقة: «تحفة المودود» ٩٩ - ١٠٠، ١٣٧ - ١٣٩
- يستحبُّ في العقيقة ما يستحبِّ في الأضحية، من الصَّدقة وتفريق اللَّحم: «تحفة المودود» ١٠٠، ١١٢