كتاب الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية (اسم الجزء: 1)

- إذا كانت الأرض خراجيةً وزرعت ما يجب فيه العشر أُخِذ منها العشر وخراج: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٨
- إذا سُقي بماء الخراج أرضُ عشرٍ أو العكس، فالاعتبار بالأرض لا بالماء: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٨
- إذا آجَرَ أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المُؤجِر والمعير: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٠
- إذا ادعى ربُّ الأرض دفْعَ الخراج لم يُقبل قوله، ولو ادعى دفع الزكاة قُبِل قوله: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٣
- ومن أَعسر بالخراج أُنظِر به إلى يساره ولم يسقط، وإن أعسر بالجزية سقطت عنه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٣
- إذا مَطَل بالخراج مع يساره حُبِس حتى يؤدِّيه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٣
- إن تُركت الأرض الخراجية فلم تُعمَرها، فللإمام أن يدفعها إلى من يَعمُرها حتى لا تصير خرابًا: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٤
- ما لا يناله الماء من الأرض هل يوضع عليه خراجٌ أم لا؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٥
- ومن كانت بيده أرضٌ خراجيةٌ فهو أحقُّ بها بالخراج، ويَرِثها وارثه على الوجه الذي كانت عليه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٦
- ومن ظُلِم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظُلِم فيه من العُشر؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٦

باب العشور
- تعشير مال الذمي: «أعلام الموقعين» ٥/ ٦٣
- اختلاف أهل العلم في وجوب الصدقة على الذميِّ فيما استغلُّه من الأرض العُشْرية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٩٨
- ليس على أموال أهل الذمة التي يتَّجرون بها في المقام أو يتخذونها للقُنية صدقةٌ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٩٨

الصفحة 613