كتاب الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية (اسم الجزء: 1)

- أما أموالهم التي يتَّجرون بها من بلدٍ إلى بلدٍ فإنه يؤخذ منهم نصفُ عُشرِها إن كانوا ذمةً، وعُشرها إن كانوا أهلَ هدنةٍ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢١١، ٢٣٤، «بدائع الفوائد» ١٠٨٤ - ١٠٨٥
- ذكر تحريم المكوس وأنه لا يصح قياسها على ما يؤخذ من الكفار من الخراج أو العشر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢١٢
- اختلاف الفقهاء في الذمي إذا تجر من بلد إلى بلد هل يُعشَر؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٢٣
- إذا مرَّ الذمي على العاشر بخمرٍ أو خنزيرٍ فلا يؤخذ منه شيء: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣١
- ويؤخذ العشر من كل حربيٍّ تاجرٍ صغيرٍ أو كبيرٍ ذكرًا أو أنثى: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٦
- للإمام التخفيفَ عن التجار في العُشر إذا دخلوا بمِيْرةٍ بالناس إليها حاجةٌ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٦
- لا تُعشَر أموالهم في السنة إلا مرةً واحدةً: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٧، ٢٤٣
- يؤخذ منهم العُشر، سواءٌ أخذوه منّا إذا دخلنا إليهم أو لم يأخذوه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٨
- الخلاف في النصاب الذي إذا بلغه أُخذ منه العشر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٩

باب الأحكام المشروطة على أهل الذمة
- ذكر الشروط العمرية وأحكامها: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٧٢ - ٥١٨
- هل ثبوت هذه الشروط يحتاج إلى اشتراط إمام العصر لها أو يكفي شرط عمر؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٣٥، ٤٣٠
- منع استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٩٩، ٣٤٠، ٢/ ٣٠٤

الصفحة 614