كتاب الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية (اسم الجزء: 2)

البيوع
- هديه - صلى الله عليه وسلم - في البيع والشراء: «زاد المعاد» ١/ ١٦٣
- فتاوى النبي - صلى الله عليه وسلم - في المكاسب والأموال: «أعلام الموقعين» ٥/ ٢٩١
- فتاوى النبي - صلى الله عليه وسلم - في البيوع: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣١١
- حكمة التشريع في البيوع: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٤٤
- أنواع التجارة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٣٥٧
- أحكام الناس في الأموال: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٣٨
- العمل بالمقصود به المال على أنواع ثلاثة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٣٦
- من أصول الشريعة أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية في الإسلام على ما كانت عليه لا يُردُّ منها شيء: «تهذيب السنن» ٢/ ٣١١، «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٨٣
- الأصل في العقود والشروط الصحة حتى يقوم دليل على البطلان: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٦٧
- الأصل في العقود العدل: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٣٩
- إذا اتفق المتعاقدان على فسخ العقد اللازم لم يمنعا من ذلك إلا أن يكون العقد حقًّا لله: «أعلام الموقعين» ٤/ ١١٢
- للعاقد أن يعقد العقد لازمًا من الطرفين، وله أن يعقده جائزًا يمكن فسخه إذا لم يمنع من ذلك مانعٌ شرعي: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٧
- جواز الجمع بين عقدين كل واحد منهما جائز بمفرده: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣١١
- قاعدة: أن ما لا يباح إلا على وجه واحد لا ينهى الشارع عن بيعه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٦، ٣/ ١٢٢، ١٢٤
- الإنسان مؤتمن على ما بيده، وفروع هذه القاعدة: «بدائع الفوائد» ١٠ - ١٣

الصفحة 623