كتاب الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية (اسم الجزء: 2)

- عوارض الأهلية في العقود والتصرفات: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥١٢، ٥٩٢، ٦١٢
- مشروعية توصُّل الإنسان إلى حقه بكل طريق جائز: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٣٠، ٤٤٩
- تلقِّي السلع قبل أن تجيء إلى السوق منهيٌّ عنه: «الطرق الحكمية» ٦٣٤
- النهي عن بيع الحاضر للبادي، ومأخذ النهي: «الطرق الحكمية» ٦٣٦
- النقود ليست مما يتجر فيه، بل هي رؤوس أموال يتجر بها: «الطرق الحكمية» ٦٢٩
- لو فعل السيد بعبده بيع عليه، ولم يمكن من استدامة ملكه عليه: «الطرق الحكمية» ١٣٨
- إذا تداعى العيب البائع والمشتري أنه حدث عند الآخر، فالقول قول من يدل الحال على صدقه: «الطرق الحكمية» ٥٦
- دعوى عيب المبيع: «بدائع الفوائد» ١١
- ليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر ويبيعوا المسترسل بغيره: «الطرق الحكمية» ٦٣٥
- الاحتكار وتحريمه: «أعلام الموقعين» ١/ ٨٩، ٤/ ٣٨، «بدائع الفوائد» ١٣٨٩، «الطرق الحكمية» ٦٣٦
- لولي الأمر أن يُكره المحتكر على بيع ما عنده بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه: «الطرق الحكمية» ٦٣٦، ٦٣٩، ٦٥٨، ٦٧٠
- هل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟: «الطرق الحكمية» ٦٧٩
- من اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل: «الطرق الحكمية» ٦٣٧
- التسعير منه ما هو ظلم محرم، وما هو عدل جائز: «الطرق الحكمية» ٦٣٨
- التسعير المحرم: «الطرق الحكمية» ٦٣٨
- التسعير الجائز: «الطرق الحكمية» ٦٣٩
- إذا احتاج الناس إلى صناعة طائفة، كالفلاحة، فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم: «الطرق الحكمية» ٦٤٤، ٦٥٨

الصفحة 631