كتاب الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية (اسم الجزء: 2)

باب المساقاة والمزارعة
- المساقاة والمزارعة: تقرير مشروعيتها وأنها على وفق القياس: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٣٥، ٣/ ٢٨٦، ٤/ ١٧٦، ٢٤٩، ٣١٦، ٣٧٨، ٤٣٢: «تهذيب السنن» ٢/ ٤٤٠ - ٤٥٠
- مشروعية المغارسة: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٣٢
- المخابرة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٥
- المزارعة والمساقاة من باب المشاركات لا من باب المعاوضات: «الطرق الحكمية» ٦٥٣
- جواز المزارعة: «الطرق الحكمية» ٦٤٨
- جواز المساقاة: «الطرق الحكمية» ٦٥٣
- المزارعة العادلة، والمزارعة الظالمة: «الطرق الحكمية» ٦٤٨، ٦٥١
- المزارعة أحل من إجارة الأرض، ووجه ذلك: «الطرق الحكمية» ٦٥٥
- لا يشترط في المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض: «زاد المعاد» ٣/ ١٧٠ - ١٧١، ٤١٥
- يصح في المزارعة أن يكون البذر من صاحب الأرض، ومن العامل، ومنهما معًا: «الطرق الحكمية» ٦٥١
- من زرع أرضًا بغير إذن صاحبها يرد له قيمة بذره والزرع لمن يكون في أرضه: «تهذيب السنن» ٢/ ٤٥٢
- ما الحكم لو سقط بَذرُ رجل في أرض رجل آخر؟: «التبيان في أيمان القرآن» ٥٣١
- اشتراط صاحب الأرض زرع بقعة بعينها باطل بالنص والإجماع: «الطرق الحكمية» ٦٥٢، «الفروسية» ١٠٩
- إذا فسدت المساقاة والمزارعة وجب فيها نصيب المثل لا أجرة المثل: «الطرق الحكمية» ٦٥٥

الصفحة 653