543 - (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة) يعني دخل المحل الذي تقام فيه الجمعة وهو بضم الميم وفتحها وسكونها فالأولان لكونها جامعة والثالثة لجمعهم فيها فإن فعله بالتحريك للفاعل كهمزة وفعله للمفعول ذكره الزركشي (والإمام يخطب) خطبتها جملة حالية (فليصل) ندبا قبل أن يقعد (ركعتين) فقط تحية المسجد فيكره الجلوس قبلها عند الشافعي ويحتاج من ذهب إلى كراهة التحية لداخله كأبي حنيفة ومالك إلى جواب شاف عن هذا الحديث وأجاب بعض الحنفية بأجوبة سبعة أطيل في ردها بما يشفي الغليل ويوضح السبيل (وليتجوز) أي يخفف فيهما بأن يقتصر على الواجب وجوبا فإن زاد على أقل مجزئ بطلت عند جمع شافعية
(حم ق د ن هـ عن جابر) ظاهره أن الكل أخرجوا الكل والأمر بخلافه بل اللفظ لمسلم والبخاري روى معناه وليس في حديثه وليتجوز فيهما فإطلاق العزو غير صواب
544 - (إذا جاء أحدكم) زاد في رواية أبي أسامة إلى القوم إلى محل به جماعة يريد الجلوس معهم (فأوسع له أخوه) أي تفسح له أخوه في الدين محلا يجلس فيه فإنما هي أي الوسعة أو التوسعة أو الفعلة أو الخصلة (كرامة أكرمه الله بها) بواسطة أخيه حيث ألهمه ذلك ولو شاء لألهمه ضد ذلك إذ الفاعل حقيقة إنما هو الله تعالى والخلق ستائر على العقول فينبغي قبول تلك الكرامات مع شهود أنها من فضله تعالى ولا يأبى الكرامة إلا لئيم وبما تقرر علم أنه لا تعارض بين قوله هنا أكرمه الله بها وقوله في حديث الحجرات وإكرام القادم المسلم والاهتمام بشأنه وعدم التغافل عنه لأن التهاون به يفضي إلى الحقد والضغائن وكسر الخواطر وتغير البواطن والظواهر. وخرج بما إذا أوسع له ما لو لم يوسع له فينظر إلى موضع أوسع فيجلس فيه كما أفصح به في الحديث الآخر. ومن آداب الشريعة إيثار الجلوس في طرف المحافل دون صدورها سلوكا لطريق التواضع لكن لا يقصد أن يقال متواضعا بل لشهوده حقارة نفسه حقيقة وليحذر من الكذب في قوله صدر الحلقة وطرفها عندي سواء
(تخ هب عن مصعب) بضم الميم وسكون المهملة الثانية وبالموحدة (ابن شيبة) العبدي الحجبي خازن البيت قال الذهبي كابن الأثير مختلف في صحبته رمز لحسنه وفيه عبد الملك بن عمر أورده الذهبي في الضعفاء وقال قال أحمد مضطرب الحديث وابن معين مختلط لكنه اعتضد فمراده أنه حسن لغيره
545 - (إذا جاء الموت لطالب العلم) الشرعي العامل به وقال الغزالي: المراد به في هذا ونحوه علم طريق الآخرة والمراد بطالبه هنا ما يشمل من يطلب نشره ونفع عباد الله فيدخل فيه المعلم والمدرس والمفتي -[325]- والمؤلف فليس المراد المتعلم فقط (وهو على هذه الحالة) أي حالة طلبه له لله خالصا (مات وهو شهيد) شهادة أخروية أي في حكم شهيد الآخرة فينال درجة شهيد الآخرة فذلك دليل حسن الخاتمة وفيه ترغيب عظيم في طلب العلم والدوام عليه وإن طعن في السن وأشرف على الهرم ليأتيه الموت على تلك الحالة فيكون من الشهداء
(البزار) في مسنده (عن أبي ذر) الغفاري (و) عن (أبي هريرة) معا وضعفه المنذري وقال الهيتمي وغيره فيه هلال بن عبد الرحمن الحنفي متروك وهذا من الأباطيل التي زعم حاتم المغافري أن مالكا حدثه بها عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة انتهى ولذلك قال المصنف في الأصل وضعفه