كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 1)

1156 - (أعز) بفتح فكسر (أمر الله) أي عظم طاعة الله وشدد في امتثال أمره واجتناب نهيه وأقم حدود الله في الكبير والصغير ولا تخش في الله لومة لائم بل تخلق بالإخلاص (يعزك الله) بضم أوله يقويك ويشدك ويكسوك جلالة تصير بها مهابا في القلوب مبجلا في العيون
(فر عن أبي أمامة) وفيه محمد بن الحسين السلمي الصوفي سبق عن الخطيب أنه وضاع والمأمون بن أحمد قال الذهبي: كذاب أه
1157 - (أعزل) بفتح فسكون فكسر (الصواب بكسر فسكون: أمر من عزل) وفي رواية لمسلم: أخر (الأذى) بالمعجمة (عن طريق المسلمين) أي أزل من طريقهم ما يؤذيهم كشوك وحجر فإن تنحية ذلك من شعب الإيمان كما في عدة أخبار صحاح وحسان والأمر للندب وقد يجب ونبه بذلك على طلب إزالة كل مؤذ من إنسان أو حيوان وفيه تنبيه على فضل فعل ما ينفع المسلمين أو يزيل ضررهم وإن كان يسيرا حقيرا ويظهر أن المراد الطريق المسلوك لا المهجور وإن مر فيه على ندور وخرج بطريق المسلمين طريق أهل الحرب ونحوهم فلا يندب عزل الأذى عنها بل يندب وضعه فيها ويظهر أنه يلحق بهم طريق القطاع وإن كانوا مسلمين حيث اختصت بهم وقد يشمل الأذى قطاع الطريق والظلمة. لكن ذلك ليس إلا للإمام والحكام
(م هـ) في البر (عن أبي هريرة) قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أنتفع به فذكره ولم يخرجه البخاري
1158 - (اعزل) أيها المجامع (عنها) عن أمتك ماءك بأن تنزع عند الإنزال فتنزل خارج الفرج دفعا لحصول الولد المانع للبيع. قال الحراني: والعزل في الأصل طلب الانفراد عما من شأنه الاشتراك (إن شئت) أن لا تحبل وذلك لا ينفعك (فإنه سيأتيها ما قدر لها) فإن قدر لها حمل حصل وإن عزلت أو عدمه لم يقع وإن لم تعزل والضمير للشأن وفيه مؤكدات: إن وضمير الشأن وسين الاستقبال. ومذهب الشافعي حل العزل عن الأمة مطلقا والحرة بإذنها بلا كراهة. وقال الثلاثة: له العزل عن الأمة لا الزوجة إلا بإذنها لما فيه من تفويت لذتها وهذا قاله لمن قال: لي جارية هي خادمتنا وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فذكره واختلف في علة النهي عن العزل فقيل لتفويت حق المرأة وقيل لمعاندة القدر. قال ابن حجر: والثاني هو الذي يقتضيه معظم الأخبار الواردة في ذلك. وقال إمام الحرمين: موضع المنع أن ينزع بقصد الإنزال خارج الفرج خوف العلوق ومتى فقد ذلك لم يمنع: أي فلو نزع لا بقصده فاتفق إنزاله خارج الفرج لم يتعلق به كراهة
(م) في النكاح (عن جابر) بن عبد الله ولم يخرجه البخاري
1159 - (اعزلوا أو لا تعزلوا) يعني لا فائدة في العزل ولا في تركه إذ (ما كتب الله تعالى) أي قدر (من نسمة) أي نفس (هي -[561]- كائنة) في علم الله (إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة) في الخارج فلا فائدة لعزلكم ولا لعدمه لأنه إن كان قدر الله خلقها سبقكم الماء من حيث لا تشعرون فلا ينفعكم العزل ولا خلاف بين أهل السنة أن الأمور تجري على قضاء وقدر وعلم سابق وكتاب متقدم وإن كان علقها بالأسباب فلاحظ الأسباب فيها لكنها علامات على وجود ما قدر أما إنه ينسب إليها تأثير وعمل فلا فمقصود الحديث السكوت تحت جريان المقادير والثقة بصنع الله فيما يريد
(طب عن صرمة) بكسر فسكون (العذري) بعين مهملة مضمومة وذال معجمة: صحابي جليل. قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبنا كرائم العرب فرغبنا في البيع وقد اشتدت علينا العزوبة فأردنا أن نستمتع ونعزل فقال بعضنا لبعض ما ينبغي لنا أن نصنع لك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا حتى نسأله فسألناه فذكره. قال الهيتمي: فيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف وظاهر تخصيصه الطبراني بالعزو أنه لا يوجد مخرجا لأحد من الستة وإلا لما بدأ بالعزو إليه مع أن الإمام في هذا الفن البخاري خرجه بمعناه في عدة مواضيع كالتوحيد والقدر والمحرمات. ومسلم وأبو داود في النكاح. والنسائي في العتق عن أبي سعيد قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ما عليكم ألا تفعلوا. ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة أه والقانون أنه إذا كان في الصحيحين أو أحدهما ما يفي بمعنى حديث فالسكوت عنه والاقتصار على عزوه لغيره غير لائق لإيهامه

الصفحة 560