كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 1)

-[562]- 1162 - (أعطوا السائل) الذي يسأل التصدق عليه بصدقة غير مفروضة (وإن) لفظ رواية الموطأ ولو (جاء على فرس) يعني لا تردوه وإن جاء على حالة تدل على غناه كأن كان على فرس فإنه لو لم تدعه الحاجة إلى السؤال لما بذل وجهه وزعم أن المراد لا تردوه وإن جاء على فرس يطلب علفه وطعامه ركيك متعسف. قال الحراني: ولو في مثل هذا السياق تجيء منبهة على أن ما قبلها جاء على سبيل الاستقصاء وما بعدها جاء تنصيصا على الحالة التي يظن أنها لا تندرج فيما قبلها فكونه جاء على فرس يؤذن بغناه فلا يليق أن يعطى فنص عليه دفعا للتوهم وقال ابن حبان: هذه الواو لعطف حال على حال محذوفة يتضمنها السياق والمعنى أعطوه كائنا من كان ولا تجيء هذه الحال إلا منبهة على ما كان يتوهم أنه ليس مندرجا تحت عموم الحال المحذوفة فأدرج تحته. ألا ترى أنه لا يحسن: أعطوا السائل ولو كان فقيرا أه ومقصود الحديث الحث على إعطاء السائل وإن جل ولو ما قل لكن إذا وجده ولم يعارضه ما هو أهم وإلا فلا ضير في رده كما يفيده قوله في الحديث المار؟ إذا رددت على السائل إلخ وقال في المطامح: قد تدخل لو في التعظيم كما هنا <فائدة> قال في العنوان قال بعض الأعيان ألزمني أحمد بن طولون صدقاته فقلت ربما مدت إلي اليد المطوقة بالذهب والسوار والمعصم والكم الناعم أفأمنع هذه الطبقة قال: هؤلا المستورون الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التفف احذر أن ترد يدا امتدت وأعط من استعطاك وكان يتصدق في كل أسبوع بثلاثة آلاف دينار
(عد) في الكامل (عن أبي هريرة) قضية صنيع المصنف أن ابن عدي خرجه وسكت عليه والأمر بخلافه فإنه أورده في ترجمة عمر بن يزيد الأزدي من حديثه وقال منكر الحديث وتبعه في الميزان. وقال السخاوي: سنده ضعيف. ورواه في الموطأ مرسلا عن زيد بن أسلم. قال ابن عبد البر: لا أعلم في إرساله خلافا عن مالك. وقد روي من حديث الحسين بن علي مرفوعا وإسناده غير قوي
1163 - (أعطوا المساجد) ندبا مؤكدا (حقها) قال بعض الصحب: وما حقها يا رسول الله؟ قال (ركعتان) تحية المسجد إذا دخلته (قبل أن تجلس) فيه فإن جلست عمدا فاتتك لتقصيرك مع عدم الحاجة إلى الجلوس ويحصلان بفرض أو نفل وإن لم تنو وهذا في غير المسجد الحرام وأما المسجد الحرام فتحيته الطواف وقابل الجمع بالجمع في قوله أعطوا المساجد وأفرد تجلس لأنه خاطب به فردا وهو السائل الذي سأل ما حقها وفي بعض الروايات تجلسوا على الأصل
(ش عن أبي قتادة) الأنصاري واسمه الحارث أو عمرو أو النعمان السلمي بفتحتين ورواه عنه أيضا أبو الشيخ [ابن حبان] والديلمي ورمز المصنف لصحته
1164 - (أعطوا الأجير أجره) أي كراء عمله (قبل أن يجف عرقه) أي ينشف لأن أجره عمالة جسده وقد عجل منفعته فإذا عجلها استحق التعجيل ومن شأن الباعة إذا سلموا قبضوا الثمن عند التسليم فهو أحق وأولى. إذ كان ثمن مهجته لا ثمن سلعته فيحرم مطله والتسويف به مع القدرة فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب وإن لم يعرق أو عرق وجف وفيه مشروعية الإجارة والعرق بفتح المهملة والراء الرطوبة تترشح من مسام البدن
(هـ) في الأحكام (عن ابن عمر) بن الخطاب وفيه عبد الرحمن بن يزيد ضعفوه وقال ابن طاهر أحد الضعفاء (ع عن أبي هريرة) قال الهيتمي: وفيه عبد الله بن جعفر المدني وهو ضعيف وقال الذهبي: ضعيف بمرة (طس عن جابر) قال الهيتمي: وفيه شرفي بن قطامي ومحمد بن زياد الراوي عنه ضعيفان (الحكيم) -[563]- الترمذي (عن أنس) بن مالك وهو عند الحكيم من رواية محمد بن زياد الكلبي عن بشر بن الحسين عن الزبير بن عدي عنه ذكر ذلك ابن حجر قال وأخطأ من عزاه للبخاري أه. وقال الذهبي: هذا حديث منكر وأقول: محمد ابن زياد الكلبي أورده الذهبي في الضعفاء وقال قال يحيى لا شيء وفي الميزان أخباري ليس بذاك وفي اللسان ذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويهم وبشر بن الحسين أورده الذهبي في الضعفاء وقال قال الدارقطني متروك. وفي اللسان كأصله عن ابن عدي عامة حديثه غير محفوظ وقال أبو حاتم: يكذب على ابن الزبير أه وبالجملة فطرقه كلها لا تخلو من ضعيف أو متروك لكن بمجموعها يصير حسنا

الصفحة 562