كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 2)

1179 - (أعظم الأيام) أي أعظمها (عند الله يوم النحر) لأنه يوم الحج الأكبر وفيه معظم أعمال النسك (ثم يوم القر) ثاني يوم النحر لأنهم يقرون فيه أي يقيمون ويستحمون مما تعبوا في الأيام الثلاثة ذكره الزمخشري. وقال البغوي: سمي به لأن أهل الموسم يوم التروية وعرفة والنحر في تعب من الحج فكان الغد من النحر قرأ اه. وفضلهما لذاتهما أو فيما يخصهما من وظائف العبادة والجمهور على أن يوم عرفة أفضل ثم النحر فمعنى قوله أفضل أي من أفضل كما يقال فلان أعقل الناس أي وأعلمهم
(حم د ك) في الأضاحي (عن عبد الله بن قرط) بضم القاف الأزدي الثمامي بضم المثلثة وخفة الميم كان اسمه شيطانا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله شهد اليرموك وغيره واستعمله معاوية على حمص قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي
1180 - (أعظم) رواية ابن عدي إن أعظم (الخطايا) أي الذنوب الصادرة عن عمد يقال خطى إذا أذنب معتمدا. ذكره الزمخشري (اللسان الكذوب) أي الكثير الكذب لأن اللسان أكثر الأعضاء عملا وما من معصية إلا وله فيها مجال فمن أهمله مرخى العنان ينطق بما شاء من البهتان سلك به في ميدان الخطايا والطغيان وما ينجى من شره إلا أن يقيده بلجام الشرع
(ابن لال) أبو بكر في حديث طويل جامع ثم الديلمي (عن ابن مسعود) وفيه الحسن بن عمارة قال الذهبي في الضعفاء متروك باتفاق
(عد) عن يعقوب بن إسحاق عن أحمد بن الفرج عن أيوب بن سويد عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن طاوس عن ابن عباس قال كان من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ثم قال ابن عدي: ولا أعلم يرويه عن الثوري غير أيوب. ورواه أيضا عن محمد بن إسحاق الوراق عن موسى بن سهل النسائي عن أيوب بن سويد عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس ثم قال ابن عدي وهذا إنما يرويه أيوب بهذا الإسناد اه
1181 - (أعظم العيادة أجرا) أي أكثرها ثوابا (أخفها) بأن يخفف القعود عند المريض فتطويل القعود عنده خلاف الأولى لأنه قد يتضرر به لاحتياجه إلى تعهد أهله له ويحتمل أن المراد بتخفيفها كونها غبا لا كل يوم فعلم أن العيادة - بالمثناة التحتية - كما ضبطه بعضهم لا بالموحدة وإن صح اعتباره بدليل تعقيبه ذلك في هذا الحديث نفسه بقوله والتعزية مرة هكذا هو بهذا اللفظ عند مخرجه البزار ومثله البيهقي في الشعب وكأن المصنف أغفله ذهولا فالعيادة بالمثناة والتعزية أخوان فلذلك فرق بينهما. وأما العبادة بالموحدة فلا مناسبة بينها وبين التعزية فمن جرى عليه فقد صحف وحرف جهلا أو غباوة
(البزار) من حديث ابن أبي فديك (عن علي) أمير المؤمنين ثم قال - أعني البزار - وأحسب أن ابن فديك لم يسمع من علي أه وقد أشار المصنف بضعفه فإما أن يكون لانقطاعه ولكونه مع الانقطاع فيه علة أخرى
1182 - (أعظم الغلول) بضم المعجمة: أي الخيانة وكل من خان شيئا في خفاء فقد غل يغل غلولا كما في الصحاح وتبعوه فتفسير البعض له هنا بأنه الخيانة في الغنيمة غفلة عن تأمل الحديث (عند الله يوم القيامة) خصه لأنه يوم وقوع الجزاء -[4]- وكشف الغطاء (ذراع) أو دونه كما يفيده خبر: من غصب قيد شبر من أرض (من الأرض) أي إثم غصبه ذراع من الأرض كما بينه بقوله (تجدون الرجلين جارين) أي متجاورين (في الأرض أو الدار) أو نحوها (فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه) أي من حق جاره المسلم ومثله الذمي: أي مما يستحقه بملك أو وقف أو غيرهما (ذراعا) مثلا (فإذا اقتطعه) منه (طوقه) بالبناء للمجهول: أي يخسف به الأرض فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطوق (من سبع أرضين) يعني يعاقب بالخسف فيصير ما اقتطعه وما تحته من كل أرض من السبع طوقا له ويعظم عنقه حتى يسع ذلك أو يتكلف أن يجعل له ذلك طوقا ولا يستطيع فيعذب به كما في خبر: من كذب في منامه كلف أن يعقد شعيرة والتطويق تطويق الإثم أو المراد أن الظلم المذكور لازم له لزوم الطرق للعنق من قبيل {ألزمناه طائره في عنقه} (يوم القيامة) زاد في رواية في الكبير: إلى قعر الأرض ولا يعلم قعرها إلا الذي خلفها وهذا وعيد شديد يفيد أن الغصب كبيرة بل يكفر مستحله لكونه مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة وفيه إمكان غصب الأرض وأنه من الكبائر وأن غصبها أعظم من غصب غيرها إذ لم يرد فيه مثل هذا الوعيد وأن من ملك أرضا ملك سفلها إلى منتهى الأرضين وله منع غيره من حفر بئر أو سرداب تحتها وأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجر ومدر ومعدن وغيرها وله أن ينزل في الحفر ما شاء ما لم يضر ببناء جاره وأن الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض إذ لو فتقت لاكتفى في حق الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصالها عما تحتها وأن الأرضين السبع طباق كالسماوات وغير ذلك
(حم طب) وكذا ابن أبي شيبة عن أبي مالك الأشجعي التابعي قال ابن حجر: سقط الصحابي أو هو الأشعري فليحرر كذا رأيته بخطه ثم قال إسناده حسن انتهى والظاهر من احتماليه: الأول فإن أحمد خرجه عن أبي مالك الأشعري ثم خرجه بالإسناد نفسه عن أبي مالك الأشجعي فلعله أسقط الصحابي سهوا. قال الهيثمي: وإسناده حسن وذكر المؤلف أن تطويق الأرض المغصوبة رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة وغيرها متواترا وليس مراده هذا الحديث كما وهم بدليل أنه لما سرد من رواه من الصحابة لم يذكروا الأشجعي

الصفحة 3