كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 3)

2953 - (أيما رجل عاد مريضا فإنما يخوض) حالة ذهابه (في الرحمة) شبه الرحمة بالماء إما في التطهير وإما في الشيوع والشمول ثم نسب إليها ما هو منسوب إلى المشبه به من الخوض (فإذا قعد عند المريض غمرته الرحمة) أي غمرته وسترته وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل قالوا فهذا للصحيح فما للمريض قال: تحط عنه ذنوبه
(حم) من حديث أبي داود ولعله الحبطي (عن أنس) قال أبو داود: أتيت أنس بن مالك فقلت: يا أبا حمزة المكان بعيد ونحن يعجبنا أن نعودك فقال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: فذكره قال الهيثمي وأبو داود ضعيف جدا
2954 - (أيما شاب تزوج في حداثة سنه عج شيطانه) أي رفع صوته قائلا (يا ويله عصم مني) بتزوجه (دينه) وفي رواية للديلمي والثعلبي إذا تزوج أحدكم عج شيطانه يا ويله عصم مني ثلثي دينه اه. وهي مبينة أن المراد بالدين هنا معظمه
(ع) من حديث خالد بن إسماعيل المخزومي (عن جابر) قال الهيثمي: فيه خالد بن إسماعيل المخزومي وهو متروك قال ابن الجوزي: تفرد به خالد وقال ابن عدي: وكان يضع وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال اه ورواه الطبراني في الأوسط من طريق خالد المذكور قال الهيثمي: وفيه خالد بن إسماعيل المخزومي متروك
2955 - (أيما عبد جاءته موعظة) وهي التذكير بالعواقب (من الله في دينه) أي في شيء من أمور دينه (فإنها نعمة من الله سبقت إليه) أي ساقها الله إليه (فإن قبلها بشكر) زاده الله من تلك النعمة {لئن شكرتم لأزيدنكم} (وإلا) أي وإن لم يقابلها بالشكر (كانت حجة من الله عليه) {لئلا يكون للناس على الله حجة} (ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا) أي غضبا وعقابا
(ابن عساكر) في التاريخ (عن عطية بن قيس) أخي عبد الله المازني شامي وظاهر صنيع المصنف أن هذا لا يوجد مخرجا لأشهر ولا أقدم من ابن عساكر ولا لأحد ممن وضع لهم الرموز وهو عجب فقد خرجه البيهقي في الشعب باللفظ المزبور عن عطية المذكور وسببه أن المنصور أحضر الأوزاعي وقال له: ما أبطأ بك عنا قال: وما الذي تريده مني يا أمير المؤمنين قال: الأخذ عنك والاقتباس منك فساق له موعظة سنية جعل هذا الخبر مطلعها ورواه عن بسر أيضا ابن أبي الدنيا في مواعظ الخلفاء قال الحافظ العراقي: وفيه أحمد بن عبيد بن ناصح قال ابن عدي: يحدث بمناكير وهو عندي من أهل الصدق
2956 - (أيما عبد أو امرأة قال أو قالت لوليدتها) فعيلة بمعنى مفعولة أي أمتها والوليدة الأمة وأصلها ما ولد من الإماء في ملك الإنسان ثم أطلق ذلك على كل أمة (يا زانية ولم يطلع منها على زنا جلدتها وليدتها يوم القيامة) حد القذف (لأنه -[142]- لا حد لهن في الدنيا) أي ليس لها مطالبتها فإقامة الحد عليه أو عليها في الدنيا لأنه لا يجب للولائد على ساداتهن في دار الدنيا فبين بالحديث سقوطه في الدنيا لشرف المالكية قال ابن العربي: وبه استدل علماؤنا على سقوط القصاص عنه بالجناية على أعضائه ونفسه لأنه عقوبة تجب للحر على الحر فسقط عن الحر بجنايته على العبد فأصل ذلك حد القذف وخبر من قتل عبده قتلناه باطل أو مؤول ففيه رد على مالك حيث ذهب إلى أن السيد لو قطع عضو عبده عتق عليه لكونه أتلف الرق في جزء منه فسرى إلى آخره كما لو أعتقه وخالفه عامة الفقهاء
(ك عن عمرو بن العاص) أنه زار عمة له فدعت له بطعام فأبطأت الجارية فقالت: ألا تستعجلي يا زانية فقال عمرو: سبحان الله لقد قلت عظيما هل اطلعت منها على زنا؟ قالت: لا فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فذكره قال الحاكم: صحيح وتعقبه المنذري فقال: وكيف وعبد الملك بن هارون متروك متهم

الصفحة 141