-[535]- 4237 - (دية المعاهد) بفتح الهاء أي الذمي الذي له عهد (نصف دية الحر) فيه حجة لمالك وأحمد على قولهما دية الكتابي كنصف دية مسلم. وقال الشافعي: كثلثها وأبو حنيفة: كدية مسلم <تنبيه> قال بعضهم: حكمة إيجاب الدية أن المتقول يقدم كالشاكي الذي يمشي إلى السلطان مستعديا على من ظلمه فجعل الدية كالإحسان لولي الدم لعل ذلك الشاكي إذا بلغه إحسانه لذوي قرابته يمسك عنه فلا يطالبه عند الله العدل بذمته
(د عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم
4238 - (دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن) قال القاضي: يريد بالكافر الكتابي الذي له ذمة وأمان وبه قال مالك مطلقا وأحمد إن كان القتل خطأ وإن كان عمدا فديته عنده دية مسلم والدية المال الواجب بالجناية على الحر في النفس أو ما دونها مأخوذة من الودي وهو أن يدفع الدية يقال وديت القتيل أديه وديا
(ت عن ابن عمرو) بن العاص رمز المصنف لحسنه
4239 - (دية المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد) قال الخطابي: أجمعوا على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه ولم يذهب إلى هذا الحديث إلا النخعي وتعقبه ابن رسلان بأنه حكى عن أحمد
(طب عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه
4240 - (دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل أصبع) قال أبو البقاء: وقع في هذه الرواية عشرة بالتاء وهو خطأ والصواب عشر بغير التاء لأن الإبل مؤنثة والتاء لا تثبت في العدد مع المؤنث
(ت عن ابن عباس) رواه عنه أحمد أيضا وكان ينبغي للمصنف ضمه إلى الترمذي وقد رمز المصنف لصحته
4241 - (دية الذمي دية المسلم) أي مثل ديته وبه أخذ الشعبي والنخعي ومجاهد فقالوا: ديته دية المسلم عمدا كان القتل أو خطأ وإليه ذهب الثوري وأصحاب الرأي نقله القاضي ولفظ رواية الطبراني مثل دية المسلم فكأنه سقط من قلم المؤلف
(طس عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: وفيه أبو كرز عبد الله بن كرز وهو ضعيف وهذا أنكر حديث رواه اه وفي الميزان في ترجمة عبد الله بن كرز هو قاضي الموصل عن نافع وعنه علي بن الجعد واه وأنكر مالك عن نافع هذا الخبر قال أبو زرعة: هو ضعيف وضرب على حديثه وقال الدارقطني: باطل لا أصل له وحكم ابن الجوزي بوضعه وقال ابن حجر في تخريج المختصر: حديث غريب قال مخرجه الطبراني لم يروه عن نافع إلا أبو كرز تفرد به علي بن الجعد وخرجه الدارقطني أيضا وقال أبو كرز متروك الحديث ولم يروه عن نافع غيره وقد وهاه العقيلي وابن حبان أيضا
4242 - (دين المرء عقله ومن لا عقل له لا دين له) لأن العقل هو الكاشف عن مقادير العبودية ومحبوب الله ومكروهه وهو الدليل على الرشد والناهي عن الغي وكلما كان حظ العبد من العقل أوفر فسلطان الدلالة فيه أبعد فالعاقل من عقل عن الله أمره ونهيه فأتمر بما أمره وانزجر عما نهاه فتلك علامة العقل وصورة العبادة قد تكون عادة ومن ثم كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا ذكر له عبادة رجل سأل عن عقله
(أبو الشيخ [ابن حبان] ) ابن حبان (في) كتاب (الثواب) -[536]- على الأعمال (وابن النجار) في تاريخ بغداد (عن جابر) ورواه عنه الديلمي أيضا