كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 4)

-[31]- 4447 - (رحماء أمتي أوساطها) أي الذي يكونون في وسطها يعني قبل ظهور الأشراط
(فر عن ابن عمرو) بن العاص وفيه عثمان بن عطاء أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ضعفه الدارقطني وغيره وعمرو بن شعيب اختلف فيه
4448 - (رد جواب الكتاب كرد السلام) أي إذا كتب لك رجل بالسلام في كتاب ووصل إليك وعلمته بقراءتك أو بقراءة غيرك وجب عليك الرد باللفظ أو المراسلة وبه صرح جمع من الشافعية وهو مذهب ابن عباس قال النووي: ولو أرسل السلام مع إنسان وجب على الرسول تبليغه لأنه أمانة ونوزع بأنه بالوديعة أشبه قال ابن حجر: والتحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه بالأمانة وإلا فوديعة ثم قال النووي: ولو أتاه شخص بسلام مع شخص أو في ورقة وجب الرد فورا ويستحب أن يرد على المبلغ كما أخرجه النسائي ويتأكد رد جواب الكتاب فإن تركه ربما أورث ضغائن ولهذا أنشد:
إذا كتب الخليل إلى خليل. . . فحق واجب رد الجواب
إذا الإخوان فاتهم التلاقي. . . فما صلة بأحسن من كتاب
قال الحرالي: والرد الرجوع إلى ما كان منه من البدء
(عد) من حديث الحسن بن محمد البلخي قاضي مرو عن حميد (عن أنس) بن مالك قضية صنيع المصنف أن مخرجه ابن عدي خرجه وسلمه والأمر بخلافه بل عقبه بقوله منكر جدا البلخي يروي الموضوعات والرواي عنه يروي المناكير وفي اللسان كل أحاديثه مناكير وقال ابن حبان: يروي الموضوعات لا تحل الرواية عنه ثم ساق له هذا الحديث ومن ثم حكم ابن الجوزي بوضعه ولم يتعقبه المؤلف سوى بأن له شاهدا وهو قول ابن عباس المشار إليه بقوله (ابن لال) أبو بكر القرشي عن جعفر الخلدي عن عبيد بن غنام عن علي بن حكيم عن أبي مالك الجهني عن جويبر عن الضحاك (عن ابن عباس) ظاهر تصرف المؤلف أن ابن عباس رفعه والأمر بخلافه وإنما هو من كلامه فقد قال ابن تيمية: رفعه غير ثابت
4449 - (رد سلام المسلم على المسلم صدقة (1)) أي يؤجر عليه كما يؤجر على الصدقة وربما أفهم هذا أنه مندوب لا واجب والجمهور على الوجوب وأفهم أن الكافر لا يرد عليه وهو إجماع
(أبو الشيخ [ابن حبان] ) ابن حبان (في) كتاب (الشعاب عن أبي هريرة) ورواه عنه الديلمي أيضا
_________
(1) الجار والمجرور متعلق برد ويجوز فتح السين وإسكانها وإن ثبتت الرواية بأحدهما فهي متبعة أي يؤجر عليه كما يؤجر على الصدقة أي الزكاة فإنه واجب
4450 - (ردوا السائل ولو بظلف (1)) بكسر فسكون (محرق) لو للتقليل والمراد الرد بالإعطاء والمعنى تصدقوا بما تيسر كثر أو قل ولو بلغ في القلة الظلف مثلا فإنه خير من العدم وقال أبو حيان: الواو الداخلة على الشرط للعطف لكونها لعطف حال على حال محذوفة يتضمنها السابق تقديره ردوه بشيء على حال ولو بظلف وقيد الإحراق أي النييء كما هو عادتهم فيه لأن النييء قد لا يؤخذ وقد يرميه آخذه فلا ينتفع به بخلاف المشوي وقال الطيبي: هذا تتميم لإرادة المبالغة في ظلف كقولها " كأنه علم في رأسه نار " يعني لا تردوه رد حرمان بلا شيء ولو أنه ظلف فهو مثل ضرب للمبالغة والذهاب إلى أن الظلف إذ ذاك كأن له عندهم قيمة بعيد عن الاتجاه
(مالك) في الموطأ (حم تخ ن) في الزكاة (عن حواء بنت السكن) تدعى أم يحيد كفضيل يقال هي أخت أسماء كانت من المبايعات وفي التقريب: هي جدة عمرو بن معاذ صحابية -[32]- لها حديث أي وهو هذا قال ابن عبد البر: حديث مضطرب
_________
(1) الظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل والخف للبعير وقيد بالمحرق لمزيد المبالغة

الصفحة 31