كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 4)

4462 - (رفع القلم عن ثلاثة) كناية عن عدم التكليف إذ التكليف يلزم منه الكتابة فعبر بالكتابة عنه وعبر بلفظ الرافع إشعارا بأن التكليف لازم لبني آدم إلا لثلاثة وأن صفة الرفع لا تنفك عن غيرهم (عن النائم حتى يستيقظ) من نومه (وعن المبتلى) بداء الجنون (حتى يبرأ) منه بالإفاقة وفي رواية بدل هذا وعن المجنون حتى يعقل (وعن الصبي) يعني الطفل وإن ميز (حتى يكبر (1)) وفي رواية حتى يشب وفي رواية حتى يبلغ وفي رواية أخرى حتى يحتلم. قال ابن حبان: المراد برفع القلم ترك كتابة الشر عليهم دون الخير قال الزين العراقي: وهو ظاهر في الصبي دون المجنون والنائم لأنهما في حيز من ليس قابلا لصحة العبادة منهم لزوال الشعور فالمرفوع عن الصبي قلم المؤاخذة لا قلم الثواب لقوله عليه الصلاة والسلام للمرأة لما سألته: ألهذا حج قال: نعم. واختلف في تصرف الصبي فصححه أبو حنيفة ومالك بإذن وليه وأبطله الشافعي فالشافعي راعى التكليف وهما راعيا التمييز
(حم د ن هـ ك عن عائشة) وقال الحاكم: على شرطهما. قال ابن حجر: ورواه أبو داود والنسائي وأحمد والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة من طرق عن علي وفيه قصة جرت له مع عمر وعلقها البخاري
_________
(1) بفتح أوله وثالثه أي يبلغ كما في رواية والمراد برفع القلم ترك كتابة الشر عليهم والرفع لا يقتضي تقدم وضع كما في قول يوسف {إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله} وهو لم يكن على تلك الملة أصلا وكذا قول شعيب {قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا منها} ومعلوم أن شعيبا لم يكن على ملتهم قط
4463 - (رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ) من جنونه بالإفاقة (وعن النائم حتى يستيقظ) -[36]- من نومه (وعن الصبي حتى يحتلم) قال السبكي: ليس في رواية حتى يكبر من البيان وفي قوله حتى يبلغ في هذه الرواية فالتمسك بها لبيانها وصحة سندها أولى وقوله تعالى حتى يبلغ مطلق والاحتلام مقيد فحمل عليه لأن الاحتلام بلوغ قطعا وعدم بلوغ الخمسة عشر ليس ببلوغ قطعا
(حم د ك) في الحدود (عن علي) أمير المؤمنين (وعمر) بن الخطاب وذلك أن عمر أمر بامرأة مجنونة أن ترجم لكونها زنت فمر بها علي فقال: ارجعوا بها ثم أتاه فقال لعمر: أما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره فقال: صدقت وخلى عنها وقد أورده الحافظ ابن حجر من طرق عديدة بألفاظ متقاربة ثم قال: وهذه طرق يقوى بعضها بعضا وقد أطنب النسائي في تخريجها ثم قال: لا يصح منها شيء والموقوف أولى بالصواب

الصفحة 35