كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 4)

5659 - (العالم والعلم والعمل في الجنة) إذا عمل العالم بما علم (فإذا لم يعمل العالم بما يعلم كان العلم والعمل في الجنة وكان العالم في النار) فهذا العالم كالجاهل بل الجاهل خير منه ولهذا قال سفيان: إن أنا عملت بما أعلم فأنا أعلم الناس وإن لم أعمل به فليس في الدنيا أجهل مني وقال أبو الدرداء: لا يكون المرء عالما حتى يكون بعلمه عاملا لكن ليس المراد بالعالم العامل كونه لا يصدر عنه ذنب قط لأن العصمة مقام الأنبياء بل أن يكون محفوظا حتى لا يصر على الذنوب وإن حصلت منه هفوات أو زلات فلا تخرجه عن ذلك حيث تداركه مولاه بالإنابة سريعا فالعالم العامل لا يصر لأن النور الرباني المخامر لقلبه يمنعه منه {إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون} أي فيسترجعون من الشيطان ما اختلسه ويستردون منه ما افترسه لانبعاث جيوش الاستغفار والذلة والخضوع والافتقار وانقشاع سحب الغفلة والافتخار وإشراق شمس البصيرة فلا تدعهم تقواهم للإصرار على مخالفة مولاهم بل ربما كانوا بعد المعصية أكمل مما قبلها لعظيم ما نشأ عن ذلك من الذلة والانكسار والالتجاء والافتقار وهذا هو الحكمة في جريان المخالفة عليهم ومن ثم قال بعض العارفين: من سبقت له العناية لم تضره الجناية
(فر عن أبي هريرة) وفيه الحسن بن زياد أي اللؤلؤي قال الذهبي: كذبه ابن معين وأبو داود ورواه عنه أبو نعيم أيضا ومن طريقه تلقاه الديلمي مصرحا فلو عزاه المصنف له لكان أولى
5660 - (العامل بالحق على الصدقة) أي الزكاة المفروضة (كالغازي في سبيل الله عز وجل) أي في حصول الأجر ويستمر كذلك (حتى يرجع إلى بيته) أي يعود من عمله ذلك إلى محل إقامته قال الطيبي: إذا جعل غاية للمشبه لم يفد فائدة ما إذا جعل غاية للمشبه به لأن وجه التشبيه هو سعي الساعي والغازي في تحصيل بيت المال للمسلمين وفيه أن الساعي كالغازي الغانم وليس كالغازي الشهيد
(حم د ت ك) في الزكاة (عن رافع بن خديج) قال الترمذي: حسن وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي لكن عزاه ابن القطان لأبي داود وقال: فيه ابن إسحاق عن عاصم والقول فيه كثير فالحديث لأجله حسن لا صحيح انتهى. وقال الهيثمي: في سنده أحمد بن إسحاق ثقة لكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
5661 - (العباد) كلهم (عباد الله) وإن اختلفت أقطارهم وبلدانهم وتباينت طباعهم وألوانهم (والبلاد بلاد الله فمن) أي فأي إنسان مسلم (أحيا من موات الأرض شيئا) وهو ما لم يجر عليه ملك لآدمي (فهو له) وإن لم يأذن له الإمام -[373]- عند الشافعي وشرط الحنفية (وليس لعرق ظالم حق) روي بالإضافة والصفة والمعنى أن من غرس أرض غيره أو زرعه بغير إذنه فليس لغرسه وزرعه حق إبقاء بل لمالك الأرض أن يقلع مجانا وقيل معناه أن من غرس أرضا أحياه غيره أو زرعها لم يستحق به الأرض وهو أوفق للحكم السابق وظالم إن أضيف إليه فالمراد به الغارس سماه ظالما لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه وإن وصف به فالمغروس سمي به لأنه لظالم أو لأن الظلم حصل به
(هق عن عائشة) رمز المصنف لحسنه ولذا رواه عنها ابن الجارود والعسكري وغيرهما وضعفه بعضهم

الصفحة 372