-[415]- 5814 - (الغنم بركة) أي زيادة في النمو والخير ومنافع الغنم ظاهرة لا تكاد تحصى
(ع عن البراء) بن عازب رمز المصنف لحسنه قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عبد الله الرزاز وهو ثقة
5815 - (الغنم بركة والإبل عز لأهلها والخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة وعبدك أخوك) في الدين (فأحسن إليه) بالقول والفعل والقيام بحقه (وان وجدته مغلوبا فأعنه) على ما كلفته من العمل ويحرم تكليفه على الدوام ما لا يطيقه على الدوام
(البزار) في مسنده (عن حذيفة) بن اليمان رمز المصنف لحسنه قال الهيثمي: فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف اه وأورده في الميزان من حديث أبي هريرة باللفظ المزبور في ترجمة أرطاة بن الأشعث وقال: إنه هالك
5816 - (الغنم من دواب الجنة فامسحوا رغامها وصلوا في مرابضها) جمع مربض كمجلس مأواها ليلا فلا تكره الصلاة فيه بخلاف الصلاة في عطن الإبل
(خط عن أبي هريرة) ورواه عنه الحاكم أيضا في التاريخ باللفظ المذكور وقال البيهقي: روي عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا والوقف أصح
5817 - (الغنم أموال الأنبياء) أراد به أنها معظم أموال الأنبياء فنحو يحيى وعيسى الظاهر من قصصهما أنه لم يكن لهما أموال لا غنم ولا غيره
(فر عن أبي هريرة) وفيه موسى بن مطير قال الذهبي: قال غير واحد متروك الحديث
5818 - (الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء) أي شبهها بجامع أن كلا منهما حصول نفع بلا جهد ومشقة والغنيمة الباردة ما حصل بلا حرب ولا مشقة
(ت) في الصوم (عن عامر بن مسعود) وهذا مرسل إذ عامر المذكور تابعي لا صحابي وهو والد إبراهيم القرشي كما بينه الترمذي نفسه فقال: مرسل وعامر لا صحبة له اه فعدم بيان المصنف لكونه مرسلا غير صواب
5819 - (الغلام) أصله الشاب من الناس من الغلمة وهي شدة طلب النكاح وهيجان شهوته لكن المراد هنا المولود (مرتهن بعقيقته) أي هي لازمة له فيشبه في عدم انفكاكه منها بالرهن في يد مرتهنه يعني إذا لم يعق عنه فمات طفلا لا يشفع في أبويه كذا نقله الخطابي عن أحمد واستجوده وتعقب لأنه لا يقال لمن يشفع في غيره مرهون فالأولى أن يقال إن العقيقة سبب لانفكاكه من الشيطان الذي طعنه حال خروجه فهي تخليص له من حبس الشيطان له في أسره ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته فهي سنة مؤكدة عند الشافعي ومالك للحديث المذكور وهو حجة على أبي حنيفة في قوله إنها بدعة بل أخذ بظاهره الليث وجمع فأوجبوها وهي شاتان للذكر وشاة للأنثى عند الشافعي وعند مالك شاة للذكر كالأنثى (تذبح عنه) بالبناء للمفعول فأفاد أنه لا يتعين الذابح وعند الشافعية يتعين من تلزمه نفقة المولود وعند الحنابلة يتعين الأب إلا إن تعذر (يوم السابع) من يوم الولادة وهل يحسب يوم الولادة؟ وجهان رجح الرافعي الحسبان واختلف ترجيح النووي وتمسك به من قال بتأقيتها به وأن من ذبح قبله لم يقع الموقع وإنها تفوت بعده وهو قول مالك وعند الشافعية أن ذكر السابع للاختيار لا للتعيين ونقل الترمذي عن العلماء أنه يستحبون أن يذبح يوم السابع -[416]- فإن لم يتهيأ فالرابع عشر فإن لم يتهيأ فالحادي والعشرون قال ابن حجر: ولم أره صريحا إلا للبوشنجي (ويسمى) فيه باسم حسن ومن لا يعق عنه لا تؤخر تسميته إلى السابع بل يسمى غداة ولادته كما اقتضاه صنيع البخاري وقال ابن حجر: إنه جمع لطيف قال: لكن قد اختلف في هذه اللفظة هل هي يسمي أو يدمي بالدال بدل السين؟ والأصح يسمي وحمل بعضهم قوله ويسمي على التسمية عند الذبح كما خرجه ابن أبي شيبة عن قتادة يسمي على العقيقة كما يسمي على الأضحية باسم الله عقيقة فلان (ويحلق رأسه) أي كله للنهي عن القزح ولا يطلى بدم العقيقة كما كانت الجاهلية تفعله واستمر زمنا في صدر الإسلام ثم نسخ وأمرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يجعلوا مكان الدم خلوقا ويتصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة ولذلك كره الجمهور التدمية وإطلاقه حلق الرأس يشمل الأنثى لكن حكى الماوردي كراهة حلق رأسها وعن بعض الحنابلة تحلق واستدل بقوله يذبح ويسمي ويحلق بالواو وعلى عدم اشتراط الترتيب لكن خرج أبو الشيخ [ابن حبان] عن سمرة يذبح يوم سابعه ثم يحلق وفي تهذيب البغوي يستحب الذبح قبل الحلق وصححه في المجموع
(ت ك) من حديث الحسن (عن سمرة) بن جندب وظاهر صنيع المصنف أن الترمذي تفرد به عن الستة وليس كذلك فقد قال ابن حجر: رواه أحمد وأصحاب والسنن والحاكم والبيهقي عن سمرة وصححه الترمذي والحاكم وأحله بعضهم بأنه من رواية الحسن عن سمرة وهو مدلس لكن في البخاري أن الحسن سمع حديث العقيقة من سمرة قال أعني ابن حجر فكأنه نحى هذا