كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 5)

6568 - (كان إذا استلم الركن) اليماني (قبله) بغير صوت (ووضع خده الأيمن عليه) ومن ثم ذهب جمع من الأئمة إلى ندب ذلك لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يستلمه ويقبل يده ولا يقبله
(هق) من حديث عبد الله بن مسلم بن هرمز عن مجاهد (عن ابن عباس) ثم قال أعني البيهقي: وعبد الله ضعيف وتعقبه الذهبي في المهذب فقال: قال أحمد صالح الحديث لكنه نقل في الميزان تضعيفه عن ابن معين والنسائي وابن المديني وأورد له هذا الحديث
6569 - (كان إذا استن) أي تسوك من السن وهو إمرار شيء فيه خشونة على آخر ومنه المسن (أعطى السواك الأكبر) أي يناوله بعد ما تسوك به إلى أكبر القوم الحاضرين لأن توقير الأكبر واجب وإذا لم نبدأ به لم نوقره وسيجيء في خبر " ليس منا من لم يوقر كبيرنا " فيندب تقديم الأكبر في السواك وغيره من سائر وجوه الإكرام والتوقير وفيه حل الاستياك بحضرة الغير والظاهر أن المراد به الأفضل ويحتمل الأسن ثم محل تقديمه (1) ما لم يؤد إلى ترك سنته ككون من عن اليمين خلافه كما يشير إليه قوله (وإذا شرب) ماء أو لبنا (أعطى الذي عن يمينه) ولو مفضولا صغيرا كما مر قيل وفيه أيضا مشروعية الهبة وفيه ما فيه قال ابن حجر: وظاهر تخصيص الشراب أن ذلك لا يجري في الأكل لكن وقع في حديث أنس خلافه
(الحكيم) الترمذي في النوادر (عن عبد الله بن كعب) بن مالك السلمي قال في التقريب: يقال له رؤية أي ولا رواية له اتفاقا فالحديث مرسل
_________
(1) قال الشيخ وهذا يشعر بجواز دفع السواك للغير لكن حمله على جوازه بكراهة في شأن غير الشارع على أنه كان يفعل ذلك لبيان الجواز فلا ينافي كراهة الاستياك بسواك الغير
6570 - (كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة) أي بصلاة الظهر يعني صلاها في أول وقتها وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه (وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة) أي دخل بها في البرد بأن يؤخرها إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه قاصدا الجماعة قال الإمام البخاري: يعني هنا صلاة الجمعة قياسا على الظهر لا بالنص لأن أكثر الأحاديث تدل على الإبراد بالظهر وعلى التبكير بالجمعة مطلقا وقوله أعني البخاري يعني الجمعة يحتمل كونه قول التابعي مما فهم وكونه من تفقه فترجح عنده إلحاقا بالظهر لأنها إما ظهر وزيادة أو بدل عن الظهر لكن الأصح من مذهب الشافعي عدم الإبراد بها
(خ ن عن أنس) بن مالك ولم يخرجه -[101]- مسلم ولا الثلاثة وإطلاق الصدر المناوي أن أصحاب السنن الأربعة لم يخرجوه ذهول عن النسائي

الصفحة 100