كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 5)

6293 - (كل بني آدم ينتمون) قال في الفردوس: الانتماء الارتفاع في النسب (إلى عصبة إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم) قال في أصل الروضة: من خصائصه أن أولاد بناته ينتسبون إليه بخلاف غيره اه. قال المصنف: ولم يذكروا مثله في أولاد بنات بناته كأولاد بنت بنته زينب من عبد الله بن جعفر وهم موجودون الآن فهم من آله وذريته وأولاده إجماعا لكن لا يشاركون أولاد الحسنين في الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد فرقوا بين من يسمى ولد الرجل وبين من ينسب إليه فالخصوصية للطبقة العليا فقط فأولاد فاطمة الأربعة ينسبون إليه وأولاد زينب وأم كلثوم ابنتا فاطمة ينسبون إلى أبيهم لا إلى أمهم ولا إلى أبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم جريا على قاعدة الشرع أن الولد يتبع أباه ما خرج عن ذلك إلا أولاد فاطمة وحدها للخصوصية التي نص عليها في هذا الخبر وهو مقصور على سلالة الحسنين رضي الله عنهما
(طب عن فاطمة الزهراء) رمز المصنف لحسنه. قال الهيثمي: فيه أبو بشر ابن نعامة وهو ضعيف وأورده ابن الجوزي في الأحاديث الواهية وقال: لا يصح. فقول المصنف هو حسن غير حسن
6294 - (كل بني أنثى فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فأنا عصبتهم وأنا أبوهم) انظر لفظه كيف خص التعصيب بأولادها دون أختيها ولهذا ذهب السلف والخلف إلى أن ابن الشريفة غير شريف إذا لم يكن أبوه شريفا وهل يطلق على الزينبية أنهم أشراف؟ خلاف هذا ما ذكره المؤلف وقال الشهاب ابن حجر الهيثمي: معنى الانتساب إليه الذي هو من خصوصياته أنه يطلق عليه أنه أب لهم وأنهم بنوه حتى يعتبر ذلك في الكفاءة فلا يكافئ شريفة هاشمي غير شريف قال: وقولهم إن بني هاشم والمطلب أكفاء محله فيما عدا هذه الصورة قال الذهبي: والعلامة الخضراء لا أصل لها في الشرع بل حدث سنة ثلاثة وسبعين وسبع مئة بأمر السلطان شعبان
(طب عن عمر) بن الخطاب وذلك أنه خطب إلى علي ابنته أم كلثوم فاعتل بصغرها وقال: أعددتها لابن أخي جعفر فقال عمر: والله ما الباه أردت ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره قال الهيثمي: فيه بشر بن مهران وهو متروك
6295 - (كل بيعين) بتشديد التحتية بعد الموحدة (لا بيع بينهما) أي ليس بينهما بيع لازم (حتى يتفرقا) من مجلس العقد (إلا بيع الخيار) بينهما فيلزم البيع حينئذ بالتفرق فيلزم باشتراطه
(حم ق ن عن ابن عمر) بن الخطاب
6296 - (كل جسد) وفي رواية كل لحم (نبت من سحت فالنار أولى به) هذا وعيد شديد يفيد أن أكل أموال الناس -[18]- بالباطل من الكبائر قال الذهبي: يدخل فيه المكاس وقاطع الطريق والسارق والخائن والزاني ومن استعار شيئا فجحده ومن طفف في وزن أو كيل ومن التقط مالا فلم يعرفه وأكله ولم يتملكه ومن باع شيئا فيه عيب فغطاه والمقامر ومخبر المشتري بالزائد هكذا عد هذه المذكورات من الكبائر مستدلا عليها بهذا الحديث ونحوه ولا يخلو بعضها من نزاع. <تنبيه> هذا الحديث مما تمسك به المعتزلة على ذهابهم إلى أنه لا شفاعة لصاحب الكبيرة وقالوا: هو نص صريح
(هب حل) من حديث زيد بن أرقم (عن أبي بكر) الصديق قال زيد: كان لأبي بكر مملوك يغل عليه فاتاه ليلة بطعام فتناول منه لقمة ثم قال: من أين جئت به قال: مررت بقوم في الجاهلية فرقيت لهم فأعطوني قال: أف لك كدت أن تهلكني فأدخل يده في حلقه فجعل يتقيأ وجعلت لا تخرج فقيل له لا تخرج إلا بالماء فجعل يشرب الماء ويتقيأ حتى رمى بها فقيل له كل هذا من أجل لقمة قال: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره وفيه عبد الواحد بن واصل أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ضعفه الأزدي وعبد الواحد بن زيد قال البخاري والنسائي: متروك قال أبو نعيم: وفي الباب عن عائشة وجابر

الصفحة 17