7230 - (لتنتقون) بالبناء للمفعول أي لتنظفون (كما ينتقى التمر من الحثالة) أي الرديء يعني لتنظفن كما ينظف التمر الجيد من الرديء (فليذهبن خياركم) أي بالموت (وليبقين شراركم فموتوا إن استطعتم) أي فإذا كان كذلك فإن كان الموت باستطاعتكم فموتوا فإن الموت عند انقراض الأخيار خير من الحياة في هذه الدار
(هـ ك) في الرقائق (عن أبي هريرة) قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي فيه وعند ابن ماجه طلحة بن يحيى قال في الكاشف: وثقه جمع وقال البخاري: منكر الحديث
7231 - (لتنتهكن الأصابع بالطهور) بالبناء للفاعل ويصح للمفعول (أو لتنتهكنها النار) أي لتبالغن في غسلها في الوضوء والغسل أو لتبالغن نار جهنم في إحراقها فأحد الأمرين كائن لا محالة إما المبالغة في إيصال الماء إليها بالتخليل وإما أن يتخللها نار جهنم وهذا وعيد شديد على عدم إيصال الماء لما بين الأصابع
(طب عن أبي مسعود) قال الهيثمي: وسنده حسن وقال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط مرفوعا ووقفه في الكبير على ابن مسعود بإسناد حسن
7232 - (لتنقضن) بالبناء للمجهول أي تنحل نقضت الحبل نقضا حللت برمه وانتقض الأمر بعد التئامه فسد (عرى الإسلام) جمع عروة وهي في الأصل ما يعلق به من طرف الدلو والكوز ونحوهما فاستعير لما يتمسك به من أمر الدين ويتعلق به من شعب الإسلام (عروة عروة) قال أبو البقاء: بالنصب على الحال والتقدير ينقض متتابعا فالأول كقولهم ادخلوا الأول فالأول أي شيئا بعد شيء (فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها) أي تعلقوا بها يقال تشبث به أي تعلق (فأولهن نقضا الحكم) أي القضاء وقد كثر ذلك في زمننا حتى في القضية الواحدة تنقض وتبرم مرات بقدر الدراهم (وآخرهن الصلاة) حتى أن أهل البوادي الآن وكثيرا من أهل الحضر لا يصلون رأسا ومنهم من يصلي رياء وتكلفا {وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس}
(حم حب ك) في الأحكام (عن أبي أمامة) قال الحاكم: صحيح تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله عن إسماعيل وتعقبه الذهبي بأن عبد العزيز ضعيف وقال الذهبي: رجال أحمد رجال الصحيح
7233 - (لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل السيف على أمتي) وقاتلهم به وفي رواية على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال الحكيم: والمراد الخوارج ثم أخرج بسنده عن كعب الأحبار أنه قال للشهيد نوران ولمن قتل الخوارج عشرة أنوار ولجهنم سبعة أبواب باب منها للحرورية وخص السيف لكونه أعظم آلات القتال فذلك الباب لمن قاتلهم ولو بالحراب والنشاب
(حم ت عن ابن عمر) بن الخطاب قال الترمذي: غريب
7234 - (لحجة) واحدة (أفضل من عشرة غزوات) أي لمن لم يحج (ولغزوة) واحدة (أفضل من عشر حجات) لمن لم يغز -[264]- وقد حج الفرض
(هب عن أبي هريرة) وفيه سعيد بن عبد الجبال أورده الذهبي في الضعفاء وقال النسائي: ليس بثقة