كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 5)

7339 - (للحرة) أي للزوجة المتمحضة الحرية في القسم (يومان وللأمة) أي من فيها رق بسائر أنواعها ولو مبعضة ومستولدة (يوم) يعني أن للحرة مثلي الأمة وبهذا أخذ الشافعي والحديث وإن كان ضعيفا لكنه اعتضد بقول علي كرم الله وجهه بل لا يعرف له مخالف وإنما سوى بينهما في حق الزفاف لأنه لزوال الحياء وهما فيه سواء
(ابن منده) في الصحابة (عن الأسود بن عويم) السدوسي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين الحرة والأمة فذكره قال الذهبي في الصحابة: حديث ضعيف
7340 - (للرجال حواري وللنساء حوارية فحواري الرجال الزبير وحوارية النساء عائشة)
(ابن عساكر) في التاريخ (عن يزيد) من الزيادة (ابن أبي حبيب معضلا) هو الأزدي أبو رجاء عالم أهل مصر قال الذهبي: كان حبشيا من العلماء الحكماء الأتقياء مات سنة 138
7341 - (للرحم لسان عند الميزان تقول يا رب من قطعني فاقطعه ومن وصلني فصله) نبه به أنها تحضر عند ميزان العبد وتدعو على القاطع وتدعو للواصل وفي ذكر ذلك ما يدل على استجابة الدعاء وأوضح أن القطيعة حينئذ تكون بخفة الميزان والصلة حينئذ برحجانه ولو لم يكن في فضل صلتها وذم قطيعتها إلا ما ذكر لكفى به مرهبا ومرغبا وقوله لسان إلخ إشارة إلى أنها تتشكل به وسبق ما له بذلك تعلق
(طب عن بريدة) تصغير بردة ابن الحصيب رمز المصنف لحسنه
7342 - (للسائل حق وإن جاء على فرس) أي أن له حق الإعطاء وعدم الرد وإن كان على هيئة حسنة ومنظر بهي ومراكب فاخرة فقد يكون وراء ذلك عائلة ودين له معها أخذ الصدقة وفيه كما قال الغزالي: جواز السؤال إذ لو كان حراما مطلقا لما أجاز إعانة المعتدي على عدوانه والإعطاء إعانة
(حم د والضياء) المقدسي (عن الحسين) بن علي قال الحافظ العراقي: وفيه يعلى ابن أبي يحيى جهله أبو حاتم ووثقه ابن حبان وسكت عليه أبو داود قال العراقي: وقول ابن الصلاح عن أحمد أربعة أحاديث تدور في الأسواق لا أصل لها منها هذا لا يصح عن أحمد بدليل عدم إخراجه لهذا الحديث في مسنده (د عن علي) أمير المؤمنين سكت عليه أبو داود أيضا قال العراقي: وفيه شيخ لم يسم (طب عن) أبي حديد بمهملتين مصغرا (الهرماسي بن زياد) بن مالك الباهلي البصري صحابي سكن اليمامة عند ابن القعقاع وغيره قال الهيثمي: حديث ضعيف لضعف عثمان بن فائد أحد رجاله اه. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وتبعه القزويني لكن رده ابن حجر كالعلائي
7343 - (للصف الأول) وهو الذي يلي الإمام (فضل على الصفوف) جميعها كما مر وهذا في حق الرجال أما النساء فالصف الأخير لهن أفضل كما مر
(طب عن الحكم بن عمير) مصغر قال الهيثمي: فيه يحيى بن بعلى ضعيف
7344 - (للعبد المملوك الصالح أجران) لأدائه حق الله وآخر لخدمة مولاه قال ابن حجر: اسم الصلاح يشمل شرطين -[291]- إحسان العبادة والنصح للسيد ونصيحة السيد تشمل أداء حقه من نحو خدمته قال ابن عبد البر: وفيه أن العبد المؤدي لحق الحق وحق السيد أفضل من الحر ويؤيده قول عيسى عليه السلام مرة الدنيا حلوة الآخرة وحلوة الآخرة مرة الدنيا وللعبودية غضاضة ومرارة لا تضيع عند الله اه. ونوزع بأن أجر العبد إنما يضاعف فبما فيه القيام بالحقين فقط وقد يكون للسيد جهات أخر يستحق بها أضعاف أجر العبد وبقية الحديث والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أبي لأحببت أن أموت وأنا مملوك اه
(ق عن أبي هريرة)

الصفحة 290