7614 - (ليس على المسلم في) عين (عبده ولا في) عين (فرسه صدقة) أي زكاة والمراد بالفرس والعبد الجنس واحترز بالعين عن وجوبها في قيمتهما إذا كانا للتجارة وخص المسلم وإن كان الأصح تكليف الكافر بالفروع لأنه ما دام كافرا لا يخاطب بالإخراج في الدنيا وأوجبها الحنفية في الفرس السائمة وحملوا الخبر على فرس الغزو
(حم ق 4) في الزكاة (عن أبي هريرة) زاد مسلم في رواتيه إلا صدقة الفطر أو العيد
7615 - (ليس على المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه) ولا في غيرهما من كل ما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب فنبه بالكرم على بقية أنواع الثمار (إذا كان أقل من خمسة أوسق) فشرط وجوب الزكاة النصاب وهو خمسة أوسق ستون صاعا كيلا ووزنا
(ك هق) في الزكاة (عن جابر) وقال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي
7616 - (ليس على المعتكف صيام) أي واجب (إلا أن يجعله على نفسه) بالالتزام بنحو نذر وهذا حجة للشافعي وأحمد في ذهابهما إلى صحة الاعتكاف بدون صوم وبالليل وحده ورد على أبي حنيفة ومالك حيث منعاه
(ك) في الصوم (هق) كلاهما (عن ابن عباس) قال الحاكم: على شرط مسلم وعارضه بما لم يصح اه. وأقره الذهبي ورواه الدارقطني هكذا من هذا الوجه ثم قال: رفعه هذا الشيخ يعني محمد بن إسحاق السوسي وغيره لا يرفعه. وقال ابن حجر: رواه الحاكم مرفوعا والصواب موقوفا
7617 - (ليس على المنتهب) الذي يعتمد القوة والغلبة ويأخذ عيانا (ولا على المختلس ولا على الخائن) في نحو وديعة (قطع) لأنهم غير سراق والله سبحانه أناط القطع بالسرقة قال ابن العربي: أما المنتهب فلأنه قد جاهر والسرقة معناها الخفاء والتستر عن الأبصار والأسماع وأما المختلس فإنه وإن كان سارقا لغة فليس بسارق عرفا فإنه مجاهر لا يقصد الخلوات ولا يترصد الغفلات إلا عن صاحب المال فقط وإنما يراعى فعل السرقة على العموم وأما الخائن فلأنه ائتمن على المال ومكن منه فلم يكن محترزا عنه كالمودع والمأذون في دخول الدار وقال القرطبي: فيه أنه لا قطع على جاحد متاع لأنه خائن ولا قطع على خائن قال: خلافا لأحمد وابن راهويه
(حم 4 حب) كلهم في السرقة (عن جابر) قال الترمذي: حسن صحيح وقال ابن حجر: رواته ثقات إلا أنه معلول بين ذلك أبو حاتم والنسائي
7618 - (ليس على النساء) في النسك (حلق) وعليه الإجماع (إنما على النساء التقصير) فيكره لهن الحلق فإن حلقن أجزأ قال جمع شافعيون: والخنثى مثلها
(د) في الحج (عن ابن عباس) سكت عليه أبو داود رمز المصنف لحسنه وهو كما ذكر -[370]- فقد قال ابن حجر: سنده حسن وذكره أبو حاتم في العلل والبخاري في التاريخ اه. لكن قال ابن القطان: حديث ضعيف منقطع أما ضعفه فلأن أم عثمان بنت أبي سفيان لا يعرف حالها وأما انقطاعه فبين لقول ابن جريج فيه بلغني عن صفية