7631 - (ليس في الأوقاص شيء) جمع وقص بفتح القاف وسكونها قال في الروضة: والفصيح فتحها وهو المشهور في كتب اللغة والمشهور في الفقه إسكانها وهو ما بين النصابين أي ليس فيه شيء من الزكاة بل هو عفو
(طب عن معاذ) بن جبل وفيه عثمان بن عمر قال في ذيل الميزان: سأل ابن أبي حاتم عنه أباه فقال: لا أعرفه وفيه ابن أبي ليلى رجل مجهول
7632 - (ليس في البقر العوامل) في نحو حرث ولو محرما (صدقة ولكن في كل ثلاثين تبيع) وهو ما له سنة كاملة سمي تبيعا لأنه يتبع أمه في المرعى ولأن قرنه يتبع أذنه ويجزئ عنه تبيعة بالأولى للأنوثة (وفي كل أربعين مسن أو مسنة) وتسمى ثنية وهي ما لها سنتان كاملتان ثم في كل ستين بقرة تبيعان وهكذا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وما ذكر من إجزاء التبيع حتى عن الإناث لا كلام فيه وأما إجزاء المسن الذكر عن أربعين من الأناث فلم يقل به الشافعي لدليل آخر
(طب عن ابن عباس) رمز لحسنه وقال الذهبي: فيه سوار متروك عن ليث لين فقال الهيثمي: فيه ليث بن سليم ثقة لكنه مدلس وقال ابن حجر: فيه سوار بن مصعب ثم ظاهر صنيع المصنف أن ذا مما لم يتعرض أحد من الستة لتخريجه وإلا لما عدل عنه وكأنه ذهول فقد عزاه في مسند الفردوس إلى ابن ماجه من حديث ابن مسعود
7633 - (ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء) وأما المسميات فبينها من التفاوت ما لا يعلمه البشر فمطاعم الجنة ومناكحها وسائر أحوالها إنما يشارك نظائرها الدنيوية في بعض الصفات والاعتبارات وتسمى بأسمائها على منهج الاستعارة والتمثيل ولا يشاركها في تمام حقيقتها لا يقال هذا يناقضه قوله تعالى: {كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها} لأن التماثل هو التشابه في الصفة لأنا نقول التشابه بينهما حاصل في الصورة التي هي مناط الاسم دون القدر والطعم وهو كاف في إطلاق التشابه والمراد التشابه في الشرف والمزية وعلو الطبقة
(الضياء) المقدسي (عن ابن عباس) قال المنذري: ورواه عنه البيهقي موقوفا بإسناد جيد
7634 - (ليس في الحلي زكاة) أي الحلي المباح المتخذ للاستعمال فلا تجب الزكاة فيه عند الشافعي كأحمد وأوجبها الآخران
(قط عن جابر) قال مخرجه الدارقطني: أبو حمزة ميمون أحد رجاله ضعيف الحديث اه. وقال ابن الجوزي: ما عرفت أحدا طعن فيه ورده الذهبي في التنقيح فقال: هذا كلام غير صحيح والمعروف موقوف وقال ابن حجر: فيه أبو حمزة وهو ضعيف ثم قال: وقال البيهقي في المعرفة: ما يروى عن جابر مرفوعا ليس في الحلي زكاة باطل لا أصل له وإنما يروى من قوله
7635 - (ليس في الخضراوات زكاة) قال الزمخشري: هي الفواكه كتفاح وكمثرى وقيل: البقول وإنما جاز جمع فعلى هذه بالألف والتاء ولا يقال نساء حمراوات لاختلاطها بالأسماء اه قال الرضي: أجاز ابن كيسان جمع فعلى أفعل وأفعل فعلان بالألف والتاء ومنعه الجمهور فإن غلبت الاسمية على أحدهما جاز اتفاقا كقوله ليس في الخضراوات صدقة اه. -[374]- وفيه أن الزكاة إنما هي فيما يكال مما يدخر للإقتيات حال الاختبار وهو قول الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة: تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء في الأرض إلا القصب والحطب
(قط عن أنس) بن مالك (وعن طلحة) بن معاذ ولفظ الدارقطني عن موسى بن طلحة عن أبيه قال الغرياني في مختصر الدارقطني: وفيه الحارث بن نبهان ضعفوه (ت عن معاذ) بن جبل أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضراوات وهي البقول فذكره وظاهر صنيع المصنف أن الترمذي خرجه هكذا وسكت عليه وهو إيهام فاحش بل تعقبه بقوله: إسناده غير صحيح ولا يصح في هذا الباب شيء والصحيح عن موسى بن طلحة مرسل وقال الذهبي في المهذب: هو منقطع وقال ابن حجر: وطريق موسى خرجها الحاكم والطبراني والدارقطني لكن قالوا: عن موسى بن طلحة عن معاذ مرسل وقال الذهبي في المهذب: هو منقطع وأخرجه الدارقطني والبزار عن موسى بن طلحة عن معاذ ومن طريق موسى بن طلحة عن أنس بإسناد ضعيف قال: وفي الباب علي وعائشة وابن جحش ورواها الدارقطني وأسانيده كلها ضعيفة اه. وسبقه الذهبي فقال: طرقه واهية بمرة