7646 - (ليس في مال المكاتب زكاة) على سيده ولا عليه (حتى يعتق) لأنه ليس ملكا للسيد والمكاتب ليس بحر وملكه ضعيف
(قط عن جابر) قال أعني مخرجه الدارقطني: عبد الله بن بزيغ أحد رواته تقدم تليينه وقال عبد الحق: إسناده ضعيف وذلك لأن فيه عبد الله بن يزيغ الأنصاري قاضي تستر قال في الميزان: عامة أحاديثه غير محفوظة وليس ممن يحتج به ثم أورد من مناكيره هذا الخبر وقال ابن حجر: في سنده ضعيف ومدلس
7647 - (ليس في مال المستفيد) أي طالب الفائدة أي المتجر (زكاة) تجب (حتى يحول عليه الحول) أي يتم عام كامل فإذا تم وكان نصابا آخر الحول ففيه ربع عشر القيمة فالحول شرط لوجوب زكاة التجار ونحوها وإنما حمل المستفيد على المتجر لأن واجب المعدن والركاز يلزمه إخراج زكاتها حالا وإن كان مستفيدا
(هق) من حديث عبد الله بن شبيب عن يحيى بن محمد الحارثي عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه (عن ابن عمر) بن الخطاب رمز المصنف لحسنه وهو زلل فقد تعقبه الذهبي في المهذب على البيهقي بأن عبد الله بن شبيب واه وعبد الرحمن ضعيف اه. وقال غيره: فيه يحيى الحارثي. قال البخاري: متروك ورواه الدارقطني أيضا عن ابن عمر من هذا الوجه وتعقبه بأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أحد رجاله ضعيف وقال البيهقي في المعرفة: إن رفعه غير محفوظ
7648 - (ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة) وبه قال الشافعي
(قط عن جابر) بن عبد الله
7649 - (ليس للدين) بفتح الدال (دواء إلا القضاء) أي أداؤه لصاحبه (والوفاء) أي من غير نقص لشيء ولو تافها (والحمد) أي الثناء على رب الدين ويحتمل أنه أراد الثناء على الله تعالى حيث أقدره على الوفاء ووفقه له فإنها نعمة يجب عليه شكرها والحمد رأس الشكر كما مر في حديث
(خط عن ابن عمر) بن الخطاب وقضية تصرف المصنف أن مخرجه الخطيب خرجه وسلمه والأمر بخلافه بل أخرجه وأعله فإنه أورده في ترجمة جعفر بن عامر البغدادي من روايته عنه وقال: إنه شيخ مجهول فإن الحسن بن عرفة ذكر أن أحاديثه منكرة اه. ومن ثم قال ابن الجوزي: حديث لا يصح والمتهم به جعفر المذكور وقال في الميزان: هذا حديث منكر وقال مرة أخرى في ترجمة جعفر: هذا حدث بحديث باطل ثم ساق هذا الخبر
7650 - (ليس للفاسق غيبة) قال البيهقي: إن صح أراد به فاسقا معلنا بفجوره أو هو فيمن يشهد في أمور الناس أو يتعلق به شيء من الديانات فيحتاج لبيان لئلا يعتمد عليه
(طب عن معاوية بن حيدة) قال الهيثمي: فيه العلاء بن بشر ضعفه الأزدي اه. وقال الحاكم: هذا حديث غير صحيح ولا يعتمد عليه وقال ابن عدي عن أحمد بن حنبل: حديث منكر وفي الميزان: ضعفه الأزدي
7651 - (ليس للقاتل من الميراث شيء) لأنا لو ورثناه لم نأمن ذا غرة يتعجل الإرث أن يقتل مورثه فاقتضت المصلحة حرمانه وقد جعل أهل الأصول الحديث من التواتر المعنوي لاشتهاره بين الصحب حتى خصوا به عموم {يوصيكم الله -[378]- في أولادكم} وهذا سواء كان القتل مضمونا بالقصاص أو الدية أو الكفارة المجردة ولا فرق بين كونه عمدا أو خطا خلافا للحناطي ولا في الخطأ بين المباشرة أو الشرط أو السبب خلافا لأبي حنيفة في الأخير ولا بين أن يقصد بالسبب مصلحة كضرب الأب والمعلم والزوج للتأديب إذا أفضى إلى الموت أو لا وسواء صدر القتل من مكلف أو غيره خلافا للحنفية أو غير مضمون مطلقا
(هق عن ابن عمرو) بن العاص رمز المصنف لحسنه وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ابن عبد البر: في الإشراف على ما في الفرائض من الاختلاف إسناده صحيح بالاتفاق وله شواهد كثيرة اه. وقال ابن حجر في تخريج الرافعي: وكذا خرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عمرو وقال: إنه خطأ وقال في تخريج المختصر: رواه الدارقطني بلفظ ليس للقاتل من الميراث شيء وهو معلول ورواه الدارمي موقوفا على ابن عباس بلفظ لا يرث القاتل بإسناد حسن