كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 5)

7652 - (ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل) من المقتول ولو بحق (شيئا) لما تقرر بخلاف المقتول فإنه يرث القاتل مطلقا كأن جرحه ومات الجارح قبل المجروح ثم مات المجروح من تلك الجراحة وهذا لا خلاف فيه للشافعية
(د عن ابن عمرو) بن العاص وهو أيضا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
7653 - (ليس للمرأة أن تنتهك) أي تضيع يقال انتهك الرجل الحرمة تناولها بما لا يحل (شيئا من مالها إلا بإذن زوجها) الذي وقفت عليه في الطبراني بعد ما ذكر إذا ملك رضي الله عنه عصمتها وبهذا قال مالك حيث ذهب إلى أن المرأة ليس لها التصرف في مالها إلا بإذن زوجها وخالفه الشافعي ولا حجة لمالك في الحديث عند التأمل. (1)
(طب عن واثلة) بن الأسقع قال الهيثمي: وفيه جماعة لم أعرفهم
_________
(1) [لعل المناوي يقصد أن الحديث لا يعم جميع تصرفها بل أن تتجاوز الضرورة وتقرب من تضييع المال وهو معنى الانتهاك. دار الحديث]
7654 - (ليس للمرأة أن تنطلق للحج إلا بإذن زوجها) وإن كانت حجة الفرض عند الشافعي (ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو رحم تحرم عليه) أي يحرم عليه نكاحها ويقوم مقام المحرم نسوة ثقات
(هق عن ابن عمر) ابن الخطاب وإسناده حسن
7655 - (ليس للنساء في اتباع الجنائز أجر) بل ربما كان عليهن وزر
(هق) وكذا الطبراني (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الذهبي في المهذب: فيه عفير بن معدان وقد مر بيان حاله
7656 - (ليس للنساء في الجنازة نصيب) أي في شهودها واتباعها أو في الصلاة عليها مع وجود ذكر فهذا كله من وظائف الرجال
(طب) وكذا البزار (عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه الصباح أبو عبد الله ولم أجد من ذكره
7657 - (ليس للنساء نصيب في الخروج) من بيوتهن (إلا مضطرة) أي للخروج كشراء قوت إن يكن لها خادم وخوف -[379]- انهدام الدار ونحو ذلك فيحرم إن خيف عليها أو منها فتنة وإلا كره (إلا في العيدين الأضحى والفطر وليس لهن نصيب في الطرق إلا الحواشي) أي جوانب الطريق دون وسطه فيكره لهن المشي في الوسط لما فيه من الاختلاط بالرجال
(طب عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: فيه سوار بن مصعب وهو متروك الحديث

الصفحة 378