8121 - (ما وضعت قبلة مسجدي هذا حتى فرج لي ما بيني وبين الكعبة) ولهذا امتنع الاجتهاد فيه ولو يمنة ويسرة بخلاف غيره من المساجد فإنه يجوز فيه يمنة ويسرة
(الزبير بن بكار في) كتاب (أخبار المدينة عن ابن شهاب مرسلا) وهو الزهري
8122 - (ما ولد في أهل بيت غلام إلا أصبح فيهم عز لم يكن) والأصل في الولد أنه نعمة وموهبة من الله وكرامة ومن ثم امتن علينا سبحانه بأن أخرج من أصلابنا أمثالنا {وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة}
(طس هب عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: فيه هاشم بن صالح ذكره ابن أبي حاتم ولم يخرجه ولم يوثقه وبقية رجاله وثقوا
8123 - (ما يحل لمؤمن أن يشتد إلى أخيه) في الإسلام (بنظرة تؤذيه) فإن إيذاء المؤمن حرام ونبه بحرمة النظر على حرمة ما فوقه من نحو سب أو شتم أو ضرب بالأولى
(ابن المبارك) في الزهد (عن حمزة بن عبيد مرسلا) هو ابن عبد الله ابن عمر قال الذهبي: ثقة إمام
8124 - (ما يخرج رجل شيئا من صدقة حتى يفك عنها لحيي سبعين شيطانا) لأن الصدقة على وجهها إنما يقصد بها ابتغاء مرضاة الله والشياطين بصدد منع الإنسان من نيل هذه الدرجة العظمى فلا يزالون يأبون في صده عن ذلك والنفس لهم على الإنسان ظهيرة لأن المال شقيق الروح فإذا بذله في سبيل الله فإنما يكون برغمهم جميعا ولهذا كان ذلك أقوى دليلا على استقامته وصدق نيته ونصوح طويته والظاهر أن ذكر السبعين للتكثير لا للتحديد كنظائره
(حم ك) في الزكاة (عن بريدة) قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي عليه في التلخيص وقال في المهذب: قلت لم يخرجوه
8125 - (مانع الحديث أهله كمحدثه غير أهله) في كونهما سواء في الإثم إذ ليس الظلم في منع المستحق بأقل من الظلم في إعطاء غير المستحق
(فر عن ابن مسعود) وفيه إبراهيم الهجري وقد سبق ضعفه ويحيى بن عثمان قال الذهبي: جرحه ابن حبان