كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 6)

8707 - (من رفع رأسه قبل) رفع (الإمام) من المقتدين به (أو وضع) رأسه قبل وضع الإمام رأسه من غير عذر (فلا) يجوز له ذلك ولا (صلاة له) أي كاملة فهو من قبيل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد هذا ما عليه الشافعي وكثير من الحنفية وحمله بعضهم على نفي الصحة
(ابن قانع) في المعجم (عن شيبان) بفتح أوله المعجم ابن مالك الأنصاري السلمي له وفادة
8708 - (من رفع حجرا عن الطريق) أي أماط عن طريق الناس أذى من حجر أو غيره كشوك قاصدا إزالة الضرر عنهم احتسابا وخص الحجر بالذكر لغلبته أو لكونه أعظم ضررا أو بطريق التمثيل (كتبت له حسنة ومن كانت له حسنة دخل الجنة) أي لا بد له من دخولها إما بلا عذاب بأن اجتنب الكبائر أو لم يجتنبها وعفا عنه أو لم يعف عنه وعذب فإنه لا بد أن يخرج من النار والعموم المستفاد من كلمة من مشروط بالإيمان
(طب) من حديث أبي شبيبة المهري (عن معاذ) بن جبل قال أبو شيبة: كان معاذ يمشي ورجل معه فرفع حجرا من الطريق فقلت: ما هذا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره قال الهيثمي: رجاله ثقات
8709 - (من ركع ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة) الظاهر أنه أراد صلاة الضحى وذلك هو أكثرها عند الشافعية وأفضلها عند كثير منهم
(طس عن أبي ذر)
8710 - (من ركع عشر ركعات فيما بين المغرب والعشاء بني له قصر في الجنة) تمامه كما في رواية فقال عمر: إذن تكثر قصورنا يا رسول الله وإنما استحق مصليها القصر المذكور لأن ذلك الوقت وقت غفلة لاشتغال الناس فيه بتناول الطعام والشراب فإذا ترك العبد شهوته وأقبل على الله تعالى بإحياء ذلك الوقت المغفول عنه بالصلاة استحق ذلك القصر العظيم في دار النعيم وظاهر الحديث أن ذلك لا يشترط فيه المداومة وأن بكل عشر ركعات في ذلك الوقت قصر وبه يصرح قول عمر إذن تكثر قصورنا
(ابن نصر) في كتاب الصلاة (عن عبد الكريم بن الحارث مرسلا) ورواه عنه أيضا ابن المبارك في الزهد وغيره
8711 - (من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل) بكسر العين وفتحها أي مثل (محرر) زاد الحكيم في روايته ومن بلغ بسهم فله درجة في الجنة قال أبو نجيح الراوي: فبلغت يومئذ ستة عشر سهما اه. والمعنى من رمى بسهم بنية جهاد الكفار كان له ثواب مثل ثواب تحرير رقبة أي عتقها
(ت ن ك) في الجهاد (عن أبي نجيح) بفتح النون السلمي أو هو -[139]- القيسي فلو ميزه لكان أولى قال: حاصرنا قطر الطائف فسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فذكره قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي

الصفحة 138