كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 6)

8781 - (من صام يوم عرفة غفر الله له سنتين سنة أمامه وسنة خلفه) وفي رواية لمسلم يكفر السنة التي قبله أي التي هو فيها والسنة التي بعده أي التي بعدها أي الذنوب الصادرة في العامين. قال النووي: والمراد غير الكبائر وقال البلقيني: الناس أقسام: منهم من لا صغائر له ولا كبائر فصوم عرفة له رفع درجات ومن له صغائر فقط بلا إصرار فهو مكفر له باجتناب الكبائر ومن له صغائر مع الإصرار فهي التي تكفر بالعمل الصالح كصلاة وصوم ومن له كبائر وصغائر فالمكفر له بالعمل الصالح الصغائر فقط ومن له كبائر فقط يكفر عنه بقدر ما كان يكفر من الصغائر
(هـ عن قتادة بن النعمان) رمز المصنف لصحته مع أن فيه هشام بن عمار وفيه مقال سلف وعياض بن عبد الله قال في الكاشف: قال أبو حاتم: ليس بقوي
8782 - (من صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون حسنة) ومن ثم ذهب جمع إلى أن أفضل الصيام بعد رمضان المحرم وخصه بالذكر لأنه أول السنة فمن عظمه بالصوم الذي هو من أعظم الطاعات جوزي بإجزال الثواب ولا تعارض بين قوله ثلاثون حسنة وبين آية {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} لأن الآية مبينة لأقل رتب الثواب ولا حد لأكثره كما يفهمه {ليلة القدر خير من ألف شهر}
(طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه الهيثم بن حبيب ضعفه الذهبي
8783 - (من صام يوما تطوعا لم يطلع عليه أحد) من الناس (لم يرض الله له بثواب دون الجنة) أي دخولها بغير عذاب أو مع السابقين الأولين والظاهر أنه لو أخفاه جهده فاطلع عليه غيره اضطرارا لا اختيارا منه أنه لا يضر في حصول الجزاء المذكور لأن المقصود بالجزاء من صام لوجه الله من غير شوب رياء بوجهه وذلك حاصل
(خط عن سهل بن سعد) وفيه عصام بن الوضاح قال الذهبي: له مناكير قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به
8784 - (من صام الأبد) أي سرد الصوم دائما (فلا صام ولا أفطر) قال الزمخشري: لا نافية بمنزلتها في قوله تعالى {فلا صدق ولا صلى} اه وقال النووي: هذا دعاء عليه أو إخبار بأنه كالذي لم يفعل شيئا لأنه اعتاد ذلك لم يجد رياضة ولا مشقة يتعلق بها مزيد ثواب فكأنه لم يصم اه. ونوزع في الأول بأن الدعاء إنما يكون في مقابلة فعل منكر أو قبيح ولا كذلك صوم الدهر من حيث إنه صوم فلا يحسن الدعاء عليه وفي الثاني بمنع عدم حصول المشقة لأن الصوم ليس كالفطر فلا يخلو عن مشقة غايته أن فطر يوم وصوم يوم أشق فالأولى أن يقال معناه أن صومه وفطره سواء لا ثواب ولا عقاب فلا ينبغي فعله وزعم أن هذا فيمن لم يفطر الأيام المبينة رده ابن القيم بأنه ذكر ذلك جوابا لمن قال أرأيت من صام الدهر ولا يقال في جواب من صام حراما لا صام ولا أفطر فإن ذا مؤذن بأن فطره وصومه سواء كما تقرر ولا كذلك من صام الحرام فصوم يوم وفطر يوم أفضل
(حم ن هـ ك) في الصوم (عن عبد الله بن الشخير) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي
8785 - (من صام ثلاثة أيام من شهر حرام: الخميس والجمعة والسبت) بين الثلاثة أيام بقوله الخميس والجمعة والسبت ولم -[163]- يبين شهر حرام وقد قيل يحتمل أنه ليعمه كما بين في تفسير قوله {الشهر الحرام} ووجه كتابة سنتين أن صوم الثلاثة أيام يمنزلة عبادة سنة وكونها من شهر حرام بمنزلة عبادة سنة (كتب له عبادة سنتين) وظاهر الحديث حصول هذا الثواب الموعود وإن لم يداوم وفضل الله واسع
(طس) من حديث يعقوب بن موسى المدني عن مسلمة (عن أنس) بن مالك قال الهيثمي: ويعقوب مجهول ومسلمة إن كان الخشني فهو ضعيف وإن كان غيره فلم أعرفه

الصفحة 162