8812 - (من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا) أي بعيدا عني (أبلغته) أي أخبرت به من أحد من الملائكة وذلك لأن لروحه تعلقا بمقر بدنه الشريف وحرام على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فحاله كحال النائم الذي ترقى روحه بحسب قواها إلى ما شاء الله له مما اختص به من بلوغه غاية القدرة له بحسب قدره عند الله في الملكوت الأعلى ولها بالبدن تعلق فلذا أخبر بسماعه صلاة المصلي عليه عند قبره وذا لا ينافيه ما مر في خبر " حيثما كنتم فصلوا علي " من أن معناه لا تتكلفوا المعاودة إلى قبري فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ما ذاك إلا لأن الصلاة في الحضور مشافهة أفضل من الغيبة لكن المنهي عنه هو الاعتياد الرافع للحشمة المخالف لكمال المهابة والإجلال
(هب عن أبي هريرة) قال ابن حجر في الفتح: سنده جيد وهو غير جيد قال البيهقي: رواه في الشعب وفي كتاب حياة الأنبياء من حديث محمد بن مروان عن الأعمش عن أبي هريرة وضعفه في كتاب حياة الأنبياء بابن مروان هذا وأشار الى أن له شواهد اه. وقال العقيلي: حديث لا أصل له وقال ابن دحية: موضوع تفرد به محمد بن مروان السدي قال: وكان كذابا وأورده ابن الجوزي في الموضوع وفي الميزان: ابن مروان السدي تركوه واتهم بالكذب ثم أورد له هذا الخبر
8813 - (من صلى علي صلاة كتب الله له قيراطا) أصله قراط بالتشديد قلب أحد المتجانسين ياء بدليل جمعه على قراريط كدينار ودنانير (والقيراط مثل أحد) أي مثل جبل أحد في عظم القدر وهذا يستلزم دخول الجنة لأن من لا يدخلها لا ثواب له والمراد بالقيراط هنا نصيب من الآجر وهو من مجاز التشبيه شبه المعنى العظيم بالجسم العظيم وخص القيراط بالذكر لأن غالب ما تقع به المعاملة إذ ذاك كان به فالمراد تعظيم الثواب فمثل للعيان بأعظم الجبال خلقا وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حبا ويمكن كونه حقيقة بأن يجعل الله عمله يوم القيامة جسما قدر أحد ويوزن كذا قرروه وقال ابن العربي: تقدير الأعمال بنسبة الأوزان تقريبا للأفهام وذلك لفقه بليغ وهو أن أصغر القراريط إذا كان من ثلاث حبات فالذرة التي يخرج بها من النار جزء من ألف وأربعة وعشرين جزءا من حبة من قيراط أكبره أكبر من جبل أحد وهو أكبر من هذا البلد قال: وقراريط الحسنات هذا تقديرها أما قيراط السيئات فهو من ثلاث حبات لا تزيد بل تمحقه الحسنة وتسقطه
(عب عن علي) أمير المؤمنين رمز المصنف لحسنه
8814 - (من صلى صلاة لم يتمها زيد عليها من سبحاته حتى تتم) الظاهر أن المراد إذا صلى صلاة مفروضة وأخل بشيء من أبعاضها أو هيئاتها كملت من نوافله حتى تصير صلاة مفروضة مكملة السنن والآداب ويحتمل أن المراد أنه إذا حصل منه خلل في بعض الشروط أو الأركان ولم يعلم به في الدنيا يتمم له من تطوعه ولا مانع من شموله للأمرين فتدير
(طب عن عائذ) بمثناة تحتية ومعجمة (ابن قرظ) شامي روى عنه السكوني وغيره رمز لحسنه قال الهيثمي: رجاله ثقات
8815 - (من صلى خلف إمام فليقرأ بفاتحة الكتاب) أي ولا يجزيه قراءة الإمام وهذا مذهب الشافعي وذهب الحنفية إلى أنه تجزيه قراءة إمامه مطلقا تمسكا بخبر " من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة " قال في الفتح: وهو حديث ضعيف -[171]- عند الحفاظ
(طب عن عبادة) بن الصامت رمز لحسنه وفيه سعيد بن عبد العزيز قال الذهبي: نكره