كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 6)

8724 - (من ضار) بشد الراء أي أوصل ضررا إلى مسلم بغير حق (ضار الله به) أي أوقع به الضرر وشدد عليه عقابه في العقبى (ومن شاق) بشد القاف أي أوصل مشقة إلى أحد بمحاربة أو غيرها (شق الله عليه) أي أدخل عليه ما يشق عليه مجازاة له على فعله بمثله وأطلق ذلك ليشمل المشقة على نفسه وعلى الغير بأن يكلف نفسه أو غيره بما هو فوق طاقته
(حم 4 عن أبي صرمة) بصاد مهملة مكسورة وراء ساكنة مالك بن قيس ويقال ابن أبي قيس ويقال قيس بن مالك أنصاري بخاري شهد بدرا وما بعدها وكان شاعرا مجيدا رمز لحسنه قال الترمذي: غريب قال في المنار: ولم يبين لم لا يصح وذلك لأن فيه لؤلؤة وهو لا يعرف إلا فيه قال ابن القطان: وعندي أنه ضعيف ثم أطال في بيانه
8825 - (من ضحى) أضحية (طيبة بها نفسه) أي من غير كراهة ولا تبرم بالإنفاق (محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار) أي حائلا بينه وبين دخول نار جهنم
(طب عن الحسن بن علي) أمير المؤمنين قال الهيثمي: فيه سليمان بن عمر النخعي وهو كذاب اه. فكان ينبغي للمصنف حذفه من الكتاب
8826 - (من ضحى قبل الصلاة) أي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد (فإنما ذبح لنفسه) ولم يضح وفي رواية فإنما هو لحم قدمه لأهله (ومن ذبح بعد الصلاة) للعيد (فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين) وهي التضحية
(ق عن البراء)
8827 - (من ضحك في الصلاة) زاد في رواية قهقه (فليعد الوضوء) لبطلانه بالقهقهة وبه أخذ أبو حنيفة ومر أن مذهب الشافعي عدم النقض به (و) ليعد (الصلاة) لبطلانها بذلك أي بالاتفاق إن ظهر منه حرفان أو حرف مفهم
(خط) من حديث عبد العزيز بن حصين عن عبد الكريم أبي أمية عن الحسن (عن أبي هريرة) وعبد الكريم تالف قال أحمد: ليس في الضحك حديث صحيح اه. ورواه الدارقطني من عدة وجوه بعدة أسانيد كلها ساقطة
8828 - (من ضرب غلاما) أي عبدا يعني قنا ذكرا كان أم أنثى (له حدا لم يأته) أي لم يأت بموجب ذلك الحد ولم يكن ذلك لمصلحته كتأديب وتعليم قال الطيبي: جملة لم يأته صفة حدا والضمير المنصوب راجع إليه أي لم يأت موجبه فحذف المضاف (أو لطمه) أي ضربه على وجهه بغير جناية منه واللطم الضرب على الوجه ببطن الطف (فإن) ذلك ذنب منه وإن (كفارته) أي ستره يوم القيامة وغفره أن (يعتقه) فإن لم يفعل عوقب به في العقبى بقدر ما اعتدى به عليه -[174]- أما في أحكام الدنيا فلا يلزمه عتقه ولا يعاقب لأجله لكونه ملكه هذا مذهب الأئمة الثلاثة وقال مالك: إن ضربه ضربا مبرحا أو مثل به لزمه عتقه ويؤدب فإن لم يعتقه صار حرا
(م) في النذر (عن ابن عمر) بن الخطاب ولم يخرجه البخاري

الصفحة 173