9048 - (من مشى بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة) والحسنة بعشر أمثالها
(طب عن أبي الدرداء) قال الهيثمي: فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف
9049 - (من مشى مع ظالم ليعينه) على ظلمه (وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام) هذا مسوق للزجر والتهويل والتهديد أو المراد خرج عن طريقه المسلمين أو المراد إن استحل الظلم والمعاونة عليه
(طب والضياء) المقدسي (عن أوس بن شرحبيل) بضم المعجمة وفتح الراء وسكون المهملة بن أوس صحابي قال المنذري: ضعيف غريب وقال الهيثمي بعد عزوه للطبراني: فيه عياش بن موسى لم أجد من ترجمه وبقية رجاله وثقوا وفي بعضهم كلام رواه عنه أيضا الديلمي
9050 - (من ملك ذا رحم) أصله محل تكوين الولد ثم استعير للقرابة فيقع على كل من بينك وبينه نسب (محرم) وهو من لا يحل نكاحه من الأقارب (فهو حر) يعني يعتق عليه بدخوله في ملكه قال الطيبي: وفهم من السياق معنى الندب لجعله الجزاء من باب الإخبار والتنبيه على تحري الأداء إذ لم يقل من ملك ذا رحم فيعتقه بل هو حر والجملة الإسمية المقتضية للدوام والثبوت في الأزمنة الماضية والآتية تنبىء عنه لأنه لم يكن في الأزمنة الماضية حرا فاستبان أنه لا تمسك به للحنفية والمالكية في عتقهم كل محرم وأنه ليس بحجة على الشافعي في قوله لا يعتق إلا الأصل والفرع وقول بعضهم: ينزل على الأصول والفروع ممنوع لما فيه من صرف العام على العموم لغير صارف يجاب بل نفي العتق عن غيرهما للأصل المعقول وهو أنه لا عتق بدون إعتاق خولف في الأصول لخبر لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه أي بالشراء من غير حاجة إلى صيغة إعتاق وفي الفروع لقوله تعالى {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون} دل على نفي اجتماع الولد به والعبدية وقول الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم فنحتاج نحن إلى بيان مخصص له بخلاف الحنفية أجيب بأن مخصصه القياس على النفقة فإنها لا تلزم عندنا لغير أصل وفرع
<تنبيه> قال أبو البقاء: عادة الفقهاء المولعين بالتدقيق يوردون على هذا الحديث وأمثاله إشكالا هو أن من مبتدأ تحتاج إلى خبر وخبره فهو حر وهو لا يعود على من بل على المملوك فتبقى من لا عائد عليها وهذا عند المحققين ليس بشيء لأن خير من قوله ملك وفي ملك ضمير يعود على من وقوله فهو حر جواب الشرط
(حم هـ) في العتق (ت) في الأحكام (هـ ك) في العتق من حديث الحسن (عن سمرة) بن جندب قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي وقال أبو داود والترمذي: لم يروه إلا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وفيه علل أخرى انقطاعه ووقفه على عمر أو على الحسن أو على جابر أو على النخعي
9051 - (من منح منحة) بكسر الميم أي عطية وهي تكون في الحيوان وفي الرقبة والمنفعة والمراد هنا منحة (ورق) قال الزمخشري: وهي القرض أي قرض الدراهم (أو منحة لبن) قال: وهي أن يعيره أخوه ناقته أو شاته فيحلبها مدة ثم يردها (أو هدى زقاقا) بزاي مضمومة وقاف مكررة الطريق يريد أن من دل ضالا أو أعمى على طريقه ذكره ابن الأثير وقال الطيبي: يروى بتشديد الدال إما للمبالغة من الهداية أو من الهدية أي من تصدق بزقاق من نخل وهو السكة والصف من شجر (فهو كعتق نسمة) وفي رواية كان له عتق رقبة قال ابن العربي: ومن أسلف رجلا دراهم فهو -[230]- أيضا منحة وفي ذلك ثواب كثير لأن عطاء المنفعة مدة كعطاء العين وجعله كعتق رقبة لأن خلصه من أسر الحاجة والضلال كما خلص الرقبة من أصل الرق وللباري أن يجعل القليل من العمل كالكثير لأن الحكم له وهو العلي الكبير والنسمة كل ذي روح وقيل كل ذي نفس مأخوذ من النسم
(حم ت) في البر (حب عن البراء) بن عازب قال الحاكم: حسن صحيح غريب وكذا قال البغوي وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح