كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 6)

8285 - (من أتى عرافا أو كاهنا) وهو من يخبر عما يحدث أو عن شيء غائب أو عن طالع أحد بسعد أو نحس أو دولة أو محنة أو منحة (فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد) من الكتاب والسنة وصرح بالعلم تجريدا وأفاد بقوله فصدقه أن الغرض إن سأله معتقدا صدقه فلو فعله استهزاء معتقدا كذبه فلا يلحقه الوعيد ثم إنه لا تعارض بين ذا الخبر وما قبله لأن المراد إن مصدق الكاهن إن اعتقد أنه يعلم الغيب كفر وإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة وأنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر قال الراغب: العرافة مختصة بالأمور الماضية والكهانة بالحادثة وكان ذلك في العرب كثيرا وآخر من روى عنه الأخبار العجيبة سطيح وسواد بن قارب
(حم ك عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرطهما وقال الحافظ العراقي في أماليه: حديث صحيح ورواه عنه البيهقي في السنن فقال الذهبي: إسناده قوي
8286 - (من أتى فراشه) لينام (وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه) أي نام قهرا عليه (حتى يصبح كتب له ما نوى) إنما الأعمال بالنيات وفيه أن الأمور بمقاصدها (وكان نومه صدقة عليه من ربه)
(ن هـ حب ك عن أبي الدرداء) قال الحاكم: على شرطهما وعلته أن معاوية بن عمرو رواه عن زائدة فوقفه وحسين الجعفي أحفظ كذا في المستدرك وأقره الذهبي وقال الحافظ العراقي: سنده صحيح وقال المنذري: سنده جيد
8287 - (من أتى الجمعة والإمام يخطب) خطبتها (كانت له ظهرا) أي فاتته الجمعة فلا يصح ما صلاه جمعة بل ظهرا لفوات شرطها من سماعه للخطبة وهذا إن لم يتم العدد إلا به
(ابن عساكر) في تاريخه (عن ابن عمر) بن العاص
8288 - (من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضا) أي جامعها حال حيضها (أو أتى امرأة في دبرها) قال الطيبي: أتى: لفظ مشترك بين المجامعة وإتيان الكاهن (فقد بريء مما أنزل على محمد) صلى الله عليه وسلم قال الطيبي: تغليظ شديد ووعيد هائل كيف لم يكتف بكفره بل ضم إليه -[24]- بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وصرح بالعلم تجديدا والمراد بالمنزل الكتاب والسنة أي من ارتكب هذه المذكورات فقد بريء من دين محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه وفي تخصيص المرأة المنكوحة في دبرها دلالة على أن إتيان الأجنبية سيما الذكران أشد نكيرا وفي تقديم الكاهن عليهما ترق من الأهون إلى الأغلظ اه. وقال المظهر: المراد أن من فعل هذه المذكورات واستحلها فقد كفر ومن لم يستحلها فهو كافر النعمة على ما مر غير مرة وليس المراد حقيقة الكفر وإلا لما أمر في وطء الحائض بالكفارة كما بينه الترمذي وغيره واعلم أن إتيان الكاهن شديد التحريم حتى في الملل السابقة قال في السفر الثاني من التوراة: لا تتبعوا العرافين والقافة ولا تنطلقوا إليهم ولا تسألوهم عن شيء لئلا تتنجسوا بهم وفي الثالث من تبعهم وضل بهم أنزل به غضبي الشديد وأهله من شيعه اه. وإتيان الحائض مضر شرعا وطبا قال الحرالي: هو مؤذ للجسم والنفس لاختلاط النطفة بركس الدم الفاسد العافن حتى قيل إن الموطوءة فيه يعرض لولدها أنواع من الآفات. <فائدة> قال الحافظ ابن حجر في اللسان في ترجمة سهل بن عمار: أصل وطء الحليلة في الدبر أي فعله مروي عن ابن عمرو عن نافع وعن مالك من طرق عدة صحيحة بعضها في صحيح البخاري وفي غريب مالك للدارقطني
(حم 4) في الطب والبعض في الطهارة (عن أبي هريرة) قال البغوي: سنده ضعيف قال المناوي: وهو كما قال وقال الترمذي: ضعفه البخاري وقال ابن سيد الناس: فيه أربع علل التفرد عن غير ثقة وهو موجب للضعف وضعف رواته والانقطاع ونكارة متنه وأطال في بيانه وقال الذهبي في الكبائر: ليس إسناده بالقائم وقال المنذري: رووه كلهم من طريق حكيم الأثرم عن ابن تميمة وهو طريق خالد عن أبي هريرة وسئل ابن المديني من حكيم فقال: عيانا هذا وقال البخاري: لا يعرف لابن تميمة سماع من أبي هريرة

الصفحة 23