9110 - (من يعمل سوءا) دخل فيه البر والفاجر والولي والعدو والمؤمن والكافر (يجز به في الدنيا) زاد الحكيم في روايته عن ابن عمر أو الآخرة فأما في الآية فقد أجمله وميز في الخبر بين الموطنين وأخبر بأن جزاءه إما في الدنيا والآخرة وليس يجمع الجزاء فيهما ففسر في الخير مجمل التنزيل وبين أن المؤمن يجزى بالسوء في الدنيا كتعب وحزن والكافر يصيبه ذلك فيها ويعاقب أيضا في العقبى لأن المؤمن صابر محتسب مذعن لربه والكافر ساخط على ربه مصر على عداوته فيزداد نارا على نار
(ك عن أبي بكر) الصديق ورواه الحكيم عن الزبير قال: لما صلب ابن الزبير بمكة قال ابن عمر رحمك الله أبا خبيب إن كنت وإن كنت ولقد سمعت أباك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قال ابن عمر فإن يك هذا بذاك فهه فهه يعني جوزي به ومعناه أنه قاتل في حرم الله وأحدث فيه حدثا عظيما اه
9111 - (من يك في حاجة أخيه) أي في قضاء حاجة أخيه في الدين (يكن الله في حاجته) الحاجة اسم لما يفتقر إليه الإنسان ومعناه على ظاهره ظاهر وكان لتقرير الخبر وتأتي بمعنى صار وزائدة وتامة وهنا لا تصح لواحد منها قال الأكمل: فينبغي أن الأولى بمعنى سعى لأن السعي في الحاجة يستلزم الكون فيها والثانية بمعنى قضى ورد بأن الاستمرار والانقطاع إنما يفهم من القرائن لا من كان وهنا الغرض بيان كون الأول سببا للثاني فقط فإن تكرر السبب تكرر المسبب وإلا فلا ولم يقل من قضى حاجته إشعارا بأن الله هو الذي يقضيها وليس للعبد إلا المباشرة والكون في الحاجة أعم من السعي فيها
(ابن أبي الدنيا) أبو بكر (في) كتاب فضل (قضاء الحوائج عن جابر) بن عبد الله رمز المصنف لحسنه
9112 - (منى مناخ من سبق) من الحاج وغيرهم قال الطيبي: جملة مستأنفة لبيان موجب عدم البناء فيها أي ليس مختصا بأحد إنما هو موضع العبادات من رمى وذبح وحلق وغيرها فلا يجوز البناء فيها لأحد لئلا يكثر بها البناء فتضيق على الحاج وهي غير مختصة بأحد بل هي موضع للمناسك ومثلها عرفة ومزدلفة قال ابن العربي: هذا الحديث يقتضي بظاهره أنه لا استحقاق لأحد بمنى إلا بحكم الإناخة بها لقضاء النسك ثم بنى بعد ذلك بها لكن في غير موضع النسك ثم أخربت قال: ورأيت بمدينة السلام يوم الجمعة كل أحد يأتي بحصير أو خمرة بفرشها فإذا دخل الناس تحاموها فأنكرته وقلت لفخر الإسلام الشاشي أيتخذ المسجد وطنا أو سكنا قال: لا بل إذا وضع مصلاه كان أحق به لحديث منى مناح من سبق فإذا نزل بمنى برحله ثم خرج لحاجته ليس لغيره نزع رحله قال ابن العربي: وذا أصل في جواز كل مباح للانتفاع به دون الاستحقاق والتملك
(ت هـ ك) في الحج (عن عائشة) قالت: يا رسول الله ألا نبني لك بناء بمنى يظلك؟ قال: لا ثم ذكره قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي وقال الترمذي: حسن قال في المنار: ولم يبين لم لا يصح وعندي أنه ضعيف لأن فيه مسكة أم يوسف لا يعرف حالها ولا يعرف روى عنها غير ابنها اه
9113 - (مناولة المسكين) أي إعطاؤه الصدقة (تقي ميتة السوء) أي الموت مع الإصرار على معصية أو قنوط من رحمه -[245]- أو حرق أو لدغ أو نحوها. بين به أن أفضل أنواع كيفيات التصدق وأعلاها المناولة وذلك لأن الله تفضل على هذه الأمة بأخذ صدقاتهم بيده كما مر في أخبار ولم يكله إلى ملائكته ولا لأحد من خلقه {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات} فلذلك ندب أن يتولى المتصدق المناولة وكان فضلها عظيما
(طب هب والضياء عن الحارث بن النعمان) كان قد عمي فاتخذ خيطا في مصلاه بحجرته فيه صدقته فإذا جاء مسكين جره فناوله منه فيقول أهله نكفيك فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره قال الهيثمي: فيه من لم أعرفه