كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 6)

9282 - (نفقة الرجل على أهله) من نحو زوجة وولد وخادم: يريد بها وجه الله (صدقة) في الثواب وفي رواية: نفقته على نفسه وأهله صدقة وذلك لأنه يكف به عن السؤال ويكف من ينفق عليه وهذا إن قصد الامتثال والقربة كما دل عليه قوله في رواية: وهو يحتسبها فدل على أن شرط الثواب: الاحتساب. وأخذ منه تقييد إطلاق الثواب في جماع الحليلة بما إذا قصد نحو ولد أو إعفاف قال في الإتحاف: وأهله هنا: زوجته وخدمه ونحو ذلك ممن هو في مؤونته عادة أو شرعا
(خ) في كتاب المغازي (ت عن ابن مسعود) عقبة بن عمرو البدري. وقضية كلام المصنف أن ذا مما تفرد به مسلم عن صاحبه مع أنه في الفردوس عزاه لهما جميعا باللفظ المزبور
9283 - (نفي بعدهم ونستعين الله عليهم) قاله لحذيفة لما خرج هو وأبوه ليشهدا بدرا فأخذهما كفار قريش فأخذوا منهما عهدا أن لا يقاتلا معه فأتياه فأخبراه فقال انصرفا ثم ذكره
(م عن حذيفة) بن اليمان
9284 - (نهران من الجنة: النيل والفرات) لا تعارض بينه وبين عدها أربعة في الحديث المار لاحتمال أنه أعلم أولا بالاثنين
(الشيرازي عن أبي هريرة) رمز لحسنه
9285 - (نهيتكم) آنفا (عن زيارة القبور) وأما الآن (فزوروها فإنها تذكركم الموت) فيه ندب زيارة القبور بعد نهيهم عنها. ففيه الجمع بين الناسخ والمنسوخ. والمخاطب به الرجال
(ك عن أنس)
9286 - (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن لكم فيها عبرة) الخطاب فيه وفيما قبله للرجال فيكره للنساء زيارتها وهي كراهة تحريم إن اشتملت زيارتهن على التعديد والبكاء والنوح على عادتهن. وإلا فكراهة تنزيه. ويستثنى قبور الأنبياء فيسن لهن زيارتها وألحق بهم الأولياء
(طب عن أم سلمة) رمز لحسنه قال الهيثمي: فيه يحيى بن المتوكل وهو ضعيف ورواه أحمد بلفظ: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة. قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح اه. فلو عزاه المصنف له كان أولى
9287 - (نهيت عن التعري) أي عن كشف العورة بلا حاجة. وفي معجم الطبراني عن ابن عباس بإسناد ضعيف أن ذلك أول ما أوحي إليه فما رؤيت عورته بعد اه
(الطيالسي) أبو داود (عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته وليس كما قال ففيه عمرو بن ثابت وهو ابن أبي المقدام أورده الذهبي في الضعفاء وقال: تركوه وقال أبو داود: رافضي وسلمان بن حرب وسيجيء ضعفه

الصفحة 289