9332 - (نهى عن الإقعاء في الصلاة) بأن يقعد على وركيه ناصبا فخذيه قال البيهقي: والإقعاء نوعان أحدهما هذا وهو المنهي عنه كما تقرر والثاني صح فعله عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يضع أطراف أصابع رجليه وركبتيه على الأرض وأليه على عقبيه وهو سنة في الجلوس بين السجدتين
(ك هق عن سمرة) بن جندب قال الحاكم: صحيح ورواه عنه أيضا الطبراني في الكبير قال الهيثمي: وفيه سلام بن أبي حبرة متروك
9333 - (نهى عن الإقعاء) وهو نصب قدميه ووضع ألييه على عقبيه (والتورك) بأن يجلس على كعب يسراه بعد أن يضجعها بحيث يلي ظاهر الأرض ويخرجها من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض (في الصلاة)
(حم هق عن أنس) بن مالك ورواه عنه أيضا البزار باللفظ المزبور عن شيخه هارون بن سفيان قال الهيثمي: لم أر من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح وفي مسلم عن عائشة كان ينهى عن قعية الشيطان قال النووي في الخلاصة: قال بعض الحفاظ: ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح إلا حديث عائشة
9334 - (نهى عن الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة) النهي للتحريم فيحرم على الرجال والنساء الأكل في إناء ذهب أو فضة إلا إن عجز عن غيره
(ن عن أنس) بن مالك
9335 - (نهى عن التبتل) أي الانقطاع عن النكاح لأن القصد من هذا الدين بالذات تكثير أهله على سائر الأديان والتبتل في حق عيسى ويحيى فضيلة عظيمة كما دل عليه القرآن وتركه في حق نبينا أعظم لأن فضيلة القوة على النكاح والإكثار منه مع تقلله من الغذاء والملاذ المحرك له من أعظم المعجزات ومحل النهي فيمن اتخذ ذلك سنة يستن بها أما من تبتل لفقد القدرة على التزوج لفقد أو عدم موافقة فلا يدخل في النهي
(حم ق ن عن سعد) بن أبي وقاص (حم ت ن هـ عن سمرة) بن حندب
9336 - (نهى عن التبقر في المال والأهل) أي الكثرة والسعة والبقر الشق والتوسعة كذا قرره بعضهم وقال الزمخشري: التبقر تفعل من بقر بطنه شقه وفتحه فوضع موضع التفرق والتبدد والمعنى النهي عن أن يكون في أهله وماله تفرق في بلاد شتى فيؤدي إلى توزع قلبه
(حم عن ابن مسعود) قال الهيثمي: رواه بأسانيد وفيها رجل لم يسم اه وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه من التوقف
9337 - (نهى عن التحريش بين البهائم) أي الإغراء بينها وتهييج بعضها على بعض وهل النهي للتحريم أو الكراهة قولان قال جدنا للأم الزين العراقي: ودخل في ذلك مناطحة الثيران والكبوش ومناقرة الديوك ونحو ذلك
(د ت) في الجهاد (عن ابن عباس) رمز لحسنه وأصله قول الترمذي: حسن صحيح