9409 - (نهى عن الصلاة نصف النهار) عند استواء الشمس في قبة الفلك لأن ذلك هو أعلى أمكنتها والسجود في الوقت إذا توهم مضافا إليها كان تعظيما لشأنها وإكبارا لقدرها فنهوا عن الصلاة حينئذ حتى لا يجري هذا الوهم ولا يظن هذا الخيال. قال الطيبي: ونصف ظرف للصلاة على تأويل أن يصلي ويستمر على ذلك (حتى تزول الشمس) أي تأخذ في الميل إلى جهة الغرب في رأى العين وجاء عند مسلم تعليل النهي بأنها ساعة تسجر فيها جهنم واستشكل بأن فعل الصلاة مظنة وجود الرحمة ففعلها مظنة لطرد العذاب فكيف أمر بتركها وأجيب بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله وإن لم يفهم معناه وبأن وقت ظهور الغضب لا ينجع فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه والصلاة لا تنفك عن كونها طلبا ودعاءا فناسب الإمساك عنها حينئذ فتكره تحريما حال الاستواء عند الأئمة الثلاثة كالجمهور وخالف مالك فعمم الجواز واستثنى الشافعي يوم الجمعة ويدل له قوله (إلا يوم الجمعة) فإنها لا تكره فيه عند الاستواء وهو وإن كان ضعيفا لكن له شواهد جمة
(الشافعي) في مسنده في كتاب الجمعة عن إبراهيم بن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد (عن أبي هريرة) قال ابن حجر: وإبراهيم وسعيد ضعيفان اه وقال البيهقي: في إسناده من لا يحتج به لكن إذا انضمت رواياته فطرقه أحدثت بعض قوة وقال ابن سيد الناس: فيه من لا تقوم به الحجة لكن الشافعي لم يعتمد عليه فقط بل احتج بأشياء منها خبر ابن شهاب عن ثعلبة عن أبي مالك أنه قال النهي عن الصلاة عند الاستواء صحيح لكنه خص منه يوم الجمعة بما روي من العمل المستفيض في زمن عمر وهو لا يكون إلا عن توقيف اه وهذا الخبر رواه أيضا أبو داود من حديث أبي الخليل عن أبي قتادة بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا في يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. قال أبو داود: وأبو الخليل لم يلق أبا قتادة وقال في الفتح: في إسناده انقطاع لكن ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي الخبر اه. وبذلك يتجه رمز المؤلف لحسنه فهو حسن لغيره
9410 - (نهى عن الصلاة في الحمام) داخلها ومسلخها والنهي للتنزيه لا للتحريم (وعن السلام على بادي العورة) أي كاشفها عبثا أو لحاجة كقاضي الحاجة فيكره أيضا تنزيها
(عق عن أنس) بن مالك
9411 - (نهى عن الصلاة في السراويل) وفي رواية في البخاري في سراويل قال النيسابوري: معناه على تقدير صحته نهى عن الصلاة -[320]- فيه وحده من غير رداء قال ابن الجوزي: ويدل له ما رويناه عن أبي بريدة عن أبيه مرفوعا نهى أن يصلي الرجل في السروال الواحد ليس عليه غيره
(خط) وكذا الطبراني في الأوسط (عن جابر) بن عبد الله وفيه الحسين بن وردان أورده الذهبي في الضعفاء وقال: لا يعرف وحديثه منكر في ذم السراويل اه. وفي الميزان نحوه وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح وقال العقيلي: لا يعرف إلا بحسين بن وردان ولا يتابع عليه وقال الهيثمي: فيه حسين بن وردان قال أبو حاتم: غير قوي