كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 6)

9675 - (الوضوء مما مسته النار) بنحو قلي أو شي أو طبخ أو نحوها قال ابن الأثير: يريد غسل اليد والفم منه وقيل هو على ظاهره لكنه منسوخ
(م عن زيد بن ثابت)
9676 - (الوضوء مما مسته النار ولو من ثور أقط) أي قطعة من الأقط وهو لبن جامد
(ت عن أبي هريرة) وقال: حسن
9677 - (الوضوء مرة مرة) أي للواجب إنما هو ذلك والتثليث إنما هو سنة وقد قام الإجماع على ذلك
(طب عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه وهو تقصير بل حقه الرمز لصحته فقد قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح
9678 - (الوضوء يكفر ما قبله) من الذنوب يعني الصغائر على ما مر تقريره غير مرة (ثم تصير الصلاة) التي بعده (نافلة) وفي رواية الطيالسي الوضوء يكفر ما قبله من ذنب مع توبة وتصير الصلاة نافلة اه
(حم عن أبي أمامة) رمز لحسنه وهو أعلى من ذلك فقد قال المنذري والهيثمي: سنده صحيح
9679 - (الوضوء مما خرج) من أحد السبيلين عند المالكية والشافعية ولو رأس إبرة ودودة وعادة وريحا من قبل وقال الحنابلة بعمومه فأوجبوا الوضوء بخروج النجاسة من غيرهما إذا فحش (وليس مما دخل) تمامه عند الطبراني والصوم مما دخل وليس مما خرج وفي رواية الدارقطني يدخل ويخرج بصيغة المضارع
<تنبيه> قال السهرودي كالحكيم الترمذي: حكمة وجوب الوضوء أن الشيطان قد وجد سبيلا إلى جوف ابن آدم كما أشار إليه الخبر المار وهو أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في الجسد فأمر آدم وولده بالوضوء لمجرى الشيطان ونجاسته فأمر بغسل أطرافه وهي خمسة الجناحان والرأس والقدمان فجعل الله الماء طهورا من آفاته الظاهرة وهي ما يخرج من الأذى من بول أو غائط ورائحتها ومعدته في مجمع الطعام وموضع الروث مجلسه وهو ينفخ فيه فإذا خرج الصوت هيج عليك الضحك فإذا ضحك أحد منك سخر الشيطان ولذلك جعل بعض الأئمة الضحك في الصلاة حدثا فجعل الله الماء طهورا للمؤمن من آفاته الظاهرة والباطنة فالظاهرة لتطهير جوارحه من تلك الأقذار والباطنة ليرد عليه ما ذهب من حياة القلب بطهارته
(هق) من رواية إدريس الخولاني عن الفضل بن المختار عن ابن أبي ذؤيب عن شعبة مولى ابن عباس (عن ابن عباس) ثم قال عقبه أعني البيهقي: هذا لا يثبت اه قال الذهبي في المهذب: وشعبة ضعفوه والفضل واه وصوابه موقوف اه وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح وقال ابن عدي: لعل البلاء فيه من الفضل بن المختار وقال ابن حجر: فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف جدا وشعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة وسنده أضعف من الأول اه وقال الغرياني في حاشية مختصر الدارقطني: فيه الفضل بن المختار مجهول يحدث عن ابن أبي ذؤيب بالأباطيل
9680 - (الوضوء من كل دم سائل) أي يجب من خروج كل دم من أي موضع كان من البدن إذا سال حتى تجاوز موضع -[376]- التطهير فإن خرج ولم يتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير لم يجب الوضوء هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وذهب الشافعي إلى أنه لا نقض بما خرج من غير المخرج المعتاد أو ما قام مقامه وضعف الحديث وبتقدير صحته يحمل على الوضوء اللغوي لا الشرعي جمعا بين الأدلة أو لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم احتجم وغسل محاجمه وصلى ولم يتوضأ
(قط) من حديث عمر بن عبد العزيز (عن تميم) الداري قال مخرجه الدارقطني: عمر لم يسمع تميما ولا رآه وفيه يزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان اه قال الذهبي: فيه مجهولان وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الهداية: فيه ضعف وانقطاع وخرجه ابن عدي من حديث زيد بن ثابت وقال في تخريج المختصر: حديث غريب ضعيف

الصفحة 375