كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 6)

9686 - (الولاء لمن أعتق) فيه حجة للشافعي على نفي ولاء الموالاة بجعل لام الولاء للجنس: وقال الحنفية: هي للعهد فلا ينفيه وفيه دليل على أن الولاء إنما يكون بمتقدم فعل من المعتق كما يكون النسب بمتقدم ولادة من الأب
(حم طب) وكذا الخطيب (عن ابن عباس) قال الهيثمي: وفيه النضر أبو عمرو وقد وثقه جمع وضعفه بعضهم وبقية رجاله ثقات وقضية تصرف المصنف أن ذا لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما وهو غفلة فقد قال ابن حجر: متفق عليه من حديث عائشة اه. والعجب أن المصنف نفسه في الأزهار عزاه للشيخين معا من حديث عائشة وذكر أنه متواتر
9687 - (الولاء لحمة) بضم اللام (كلحمة النسب) أي اشتراك واشتباك كالسدي مع اللحمة في النسج (لا يباع ولا يوهب) أي بمنزلة القرابة فكما لا يمكن الانفصال منها لا يمكن الانفصال عنه قال ابن بطال: أجمعوا على أنه لا يجوز تحويل النسب وإذا كان حكم الولاء حكم النسب لا ينقل وكانوا في الجاهلية ينقلونه في البيع فجاء الشرع بإبطاله وقال ابن العربي: معنى أن كلحمة النسب أنه تعالى أخرجه بالحرية إلى النسب حكما كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسا لأن العبد كالمعدوم في حق الأحكام ولا يشهد ولا يقضي ولا يلي فأخرجه السيد بالحرية إلى وجود هذه الأحكام من عدمها فلما أشبه حكم النسب أنيط بالمعتق فجعل الولاء له وألحق برتبة النسب في منع البيع وغير ذلك
(طب عن عبد الله بن أبي أوفى) قال الهيثمي: وفيه عبيد بن القاسم وهو كذاب (ك) في الفرائض (هق) كلهم (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحاكم: صحيح وتعقبه الذهبي وشنع فقال: قلت بالدبوس
9688 - (الولد) يقع على الذكر والأنثى والمفرد والجمع (للفراش) أي هو تابع للفراش أو محكوم به للفراش أي لصاحبه زوجا كان أو سيدا لأنهما يفترشان المرأة بالاستحقاق سواء كانت المفترشة حرة أو أمة عند الشافعي وخصه الحنفية بالحرة وقالوا ولد الأمة لا يلحق سيدها ما لم يقر به اه. ومحل كونه تابعا للفراش إذا لم ينفه بما شرع له كاللعان وإلا انتفى ومثل الزوج أو السيد هنا واطئ بشبهة وليس لزان في نسبه حظ إنما حظه منه استحقاق الحد كما قال (وللعاهر) الزاني يقال عهر إلى المرأة إذا أتاها ليلا للفجور بها والعهر بفتحتين الزنا (الحجر) أي حظه ذلك ولا شيء له في الولد فهو كناية عن الخيبة والحرمان فيما ادعاه من النسب لعدم اعتبار دعواه مع وجود الفراش للآخر قال الطيبي تبعا للنووي: وأخطأ من زعم أن المراد الرجم بالحجر لأن الرجم خاص بالمحصن ولأنه لا يلزم من الرجم نفي الولد الذي الكلام فيه وقال السبكي: التعويل على الأول لتعم الخيبة كل زان ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخر فلا حاجة للتخصيص بغير دليل ثم الفراش المترتب عليه الأحكام إنما يثبت في حق الزوجة بعقد صحيح ومع تمكن -[378]- وطئها وفي الأمة بوطئها فلا يثبت نسب بوطء زنا قال المازري: وأول من استلحق في الإسلام ولد الزنا معاوية في استلحاقه زيادا قال: وذلك خلاف الإجماع من المسلمين ثم إن هذا الحديث قد مثل به أصحابنا في الأصول إلى أن المقام الوارد على سبب خاص يعتبر عمومه وصورة السبب قطعية الدخول فلا يخص منها باجتهاد كما فعله الحنفية فإنه وارد في ابن أمة زمعة المختصم فيه ابن زمعة وسعد بن أبي وقاص فقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هو لك يا بن زمعة ثم ذكره
(ق د ن هـ عن عائشة حم ق ت ن هـ عن أبي هريرة د عن عثمان) بن عفان (ن عن ابن مسعود) عبد الله (وعن) عبد الله (بن الزبير) بن العوام (هـ عن عمر) بن الخطاب (وعن أبي أمامة) الباهلي وفي الباب عن غير هؤلاء أيضا كما بينه الخافظ في الفتح ونقل عن ابن عبد البر أنه جاء عن بضعة وعشرين صحابيا ثم زاد عليه

الصفحة 377