9689 - (الولد ثمرة القلب) قيل للولد ثمرة لأن الثمرة ما تنتجه الشجرة والولد ينتجه الأب (وإنه مجبنة مبخة محزنة) أي يجبن أباه عن الجهاد خشية ضيعته وعن الإنفاق في الطاعة خوف فقره فكأنه أشار إلى التحذير من النكول عن الجهاد والنفقة بسبب الأولاد بل يكتفى بحسن خلافة الله فيقدم ولا يحجم فمن طلب الولد للهوى عصى مولاه ودخل في قوله تعالى {إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم} فالكامل لا يطلب الولد إلا لله فيربيه على طاعته ويمتثل فيه أمر ربه {ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين} وسئل حكيم عن ولده فقال: ما أصنع بمن إن عاش كدني وإن مات هدني
(ع) وكذا البزار (عن أبي سعيد) الخدري قال الزين العراقي وتبعه الهيثمي: وفيه عطية العوفي وهو ضعيف
9690 - (الولد من ريحان الجنة) أي من رزق الله قال الجوهري: الريحان الرزق يقول خرجت أبتغي ريحان الله وفي النهاية الريحان يطلق على الرحمة والرزق والراحة قال: وبالرزق سمى الولد ريحان وقيل لبعضهم: أي ريح أطيب؟ قال: ريح ولد أربه وبدن أحبه قال: ومتعة العيش بين الأهل والولد
<فائدة> خرج الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن جبير مرفوعا الولد سيد سبع سنين وعبد سبع سنين ووزير سبع سنين فإن رضيت مكانفته لإحدى وعشرين وإلا فاضرب إلى جنبه فقد أعذرت إلى الله عز وجل
(الحكيم) الترمذي (عن خولة بنت حكيم) أم أمية السلمية
9691 - (الولد من كسب الوالد) لحصوله بواسطة تزوجه وإحباله فيجوز له أن يأكل من كسبه
(طس عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: فيه محمد بن أبي بلال ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
9692 - (الوليمة أول يوم حق) أي أمر ثابت ليست بباطل بل يندب إليها وهي سنة مؤكدة وليس المراد بالحق الوجوب عند الجمهور وأخذ بظاهره الظاهرية فأوجبوها وإليه ذهب من الشافعية سليم الرازي بل نقله في المهذب عن النص والمعروف في المذهب خلافه (والثاني معروف) أي سنة معروفة بدليل رواية الترمذي طعام أول يوم حق والثاني سنة (واليوم الثالث سمعة ورياء) أي ليرى الناس طعامه ويظهر لهم كرمه ويسمعهم ثناء الناس عليه ويباهي به غيره ليفتخر وليعظم في الناس فهو وبال عليه
<تنبيه> اختلف في وقتها هل هو عند العقد أو عقبه أو عند الدخول أو عقبه مضيق أو موسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول؟ أقوال. قال النووي: اختلفوا فحكى عياض أن الأصح عند المالكية بعد الدخول وعن جمع عند العقد وعن آخرين قبل أو بعد وذكر السبكي أن أباه ذكر أنه لم ير لهم في تعيينها كلاما -[379]- وأنه استنبط منه بعد الدخول وأن وقتها موسع وكأنه غفل عن تصريح الماوردي بأنها عند الدخول وعليه عمل الناس وهذا الحديث أشار البخاري في صحيحه إلى عدم صحته وترك العمل به فقال: لم يوقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم للوليمة يوما ولا يومين أي لم يجعل له وقتا معينا تختص به
(حم د ت) من حديث قتادة عن الحسن بن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من بني ثقيف قال قتادة: إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه اه وضرب المصنف عن ذلك صفحا وجزم بعزوه إليه فقال (عن زهير بن عثمان) رمز لحسنه وذكره البخاري في تاريخه وقال: لا يصح إسناده ولا يعرف لزهير صحبة ويعارضه ما هو أصح منه قال ابن حجر: وأشار إلى ضعفه في صحيحه اه وقال الهيثمي بعد ما عزاه لأحمد: فيه عطاء بن السائب وقد اختلط ورواه البيهقي في السنن من حديث أنس وضعفه وقال الحافظ الولي العراقي: طرقه كلها ضعيفة جدا وقال والده الزين العراقي: لا يصح من جميع طرقه وقال ابن حجر: ضعيف جدا لكن له شواهد منها عن أبي هريرة مثله خرجه ابن ماجه وغيره