-[381]- 9702 - (لا اعتكاف إلا بصيام) أي لا اعتكاف كاملا أو فاضلا وإلا فالاعتكاف يصح بدونه عند صحبنا الشافعية وتمسك الحنفية والمالكية بظاهره فذهبوا إلى أن من شرط الاعتكاف الصوم لأنه ليس مخصوص فلا يكون قربة بمجرده كوقوف بعرفة ولأنه لو لم يكن شرطا لم يجب بنذر كالصلاة ورد الأول بأن المراد نفي الكمال لخبر ليس على معتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه والثاني بأنه ليس بمخصوص فيكون قربة بغير صوم كالوقوف والثالث بأنا نقول بموجبه لكن لو نذر لا غير وأنه استدلال باللازم على الملزوم والمقيس عليه عدمي فلا يجوز قياس الوجودي عليه إذ العدم لا يكون علة للوجود والفرق أن الصلاة أشد مناسبة للاعتكاف من الصوم والصوم سنة فيه لا فيها ومن قال بالتسوية أراد في الجواب وذلك غير كاف
(ك هق) كلاهما من حديث سويد بن عبد العزيز عن سفيان عن حسين عن الزهري عن عروة (عن عائشة) مرفوعا ورواه الدارقطني من هذا الوجه ثم قال: تفرد به سويد عن سفيان بن حسين وسويد قال أحمد: متروك الحديث ورجح وقفه قال الحاكم: هذا معارض لخبر ليس على المتعكف صيام ولا يصح ولم يحتج به الشيخان لسفيان بن حسين وقال الذهبي: سويد واه وقال أحمد: متروك اه
9703 - (لا إله إلا الله لا يسبقها عمل) لأنها مبدأ الأعمال المعتد بها فعمل الكافر لا يعتد به ما لم يسلم (ولا تترك ذنبا) من الذنوب الموجبة للخلود في النار ما دام مصرا عليها إلى الموت
(هـ عن أم هانئ)
9704 - (لا إيمان لمن لا أمانة له) قال الكمال بن أبي شريف: أراد نفي الكمال لا نفي حقيقة الإيمان (ولا دين) الدين الخضوع لأوامر الله ونواهيه وأمانيه والعهد الذي وضعه الله بينه وبين عباده يوم إقرارهم بالربوبية في حمل أعباء الوفاء في جميع جوارحه فمن استكمل الدين استوفى الجزاء {ومن أوفى بعهده من الله} (لمن لا عهد له) لأن الله إنما جعل المؤمن مؤمنا ليأمن الخلق جوره والله عدل لا يجوره وإنما عهد إليه ليخضع له بذلك العهد فيأتمر بأموره. ذكره الحكيم. وقال القاضي: هذا وأمثاله وعيد لا يراد به الوقوع وإنما يقصد به الزجر والردع ونفي الفضيلة والكمال دون الحقيقة في رفع الإيمان وإبطاله وقال المظهر: معنى لا دين لمن لا عهد له أن من جرى بينه وبين أحد عهد ثم عذر لغير عذر شرعي فدينه ناقص أما لعذر كنقض الإمام المعاهدة مع الحربي لمصلحة فجائز قال الطيبي: وفي الحديث إشكال لأن الدين والإيمان والإسلام أسماء مترادفة موضوعة لمفهوم واحد في عرف الشرع فلم يفرق بينها وخص كل واحد بمعنى وجوابه أيهما وإن اختلفا لفظا فقد اتفقا هنا معنى فإن الإمانة ومراعاتها: أما مع الله فهي ما كلف به من الطاعة وتسمى أمانة لأنه لازم الوجود كما أن الأمانة لازمة الأداء وأما مع الخلق فظاهر وإن العهد توثيقه وأما مع الله فاثنان الأول ما أخذه على ذرية آدم في الأزل وهو الإقرار بربوبيته قبل خلق الأجساد الثاني ما أخذه عند هبوط آدم إلى الدنيا من متابعة هدى الله من الاعتصام بكتاب ينزله ورسول يرسله وأما مع الخلق فظاهر فحينئذ ترجع الأمانة والعهد إلى طاعته تعالى في أداء حقوقه وحقوق عباده كأنه لا إيمان ولا دين لمن لا يفي بعهد الله بعد ميثاقه ولا يؤدي أمانته بعد حملها وهي التكاليف من أمر ونهي
(حم حب عن أنس) بن مالك قال الذهبي: سنده قوي وقال الهيثمي بعد ما عزاه لأحمد: فيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره اه ورواه أيضا أبو يعلى والبغوي والبيهقي في الشعب عن أنس قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال ذلك قال العلائي: فيه أبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي وثقه الجمهور وتكلم فيه البخاري
9705 - (لا إيمان لمن لا أمانة له) أي لا إيمان كامل فالأمانة لب الإيمان وهي منه بمنزلة القلب من البدن والأمانة -[382]- الجوارح السبع العين والسمع واللسان واليد والرجل والبطن والفرج فمن ضيع جزءا منها سقم إيمانه وضعف بقدره فإن ضيع الكل خرج عن جملة الإيمان (ولا صلاة لمن لا طهور له ولا دين لمن لا صلاة له وموضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد) في احتياجه إليه وعدم بقائه بدونه فكما لا يبقى البدن بدون الرأس فكذا الدين لا يبقى بدون الصلاة
(طس عن ابن عمر)